فعل الظهر قبل هذا المقدار أفضل ، بل قيل بتعيّنه (١) بخلاف تأخير العصر.
«وللمغرب ذهاب الحمرة المشرقيّة» وهي الكائنة في جهة المشرق ، وحدّه قمّة الرأس.
«وللعشاء الفراغ منها» ولو تقديراً على نحو ما قُرّر للظهر ، إلّاأ نّه هنا لو شَرَع في العشاء تماماً تامّة الأفعال فلا بدّ من دخول المشترك وهو فيها ، فتصحّ مع النسيان ، بخلاف العصر.
«وتأخيرها إلى ذهاب» الحمرة «المغربيّة أفضل» بل قيل بتعيّنه (٢) كتقديم المغرب عليه. أمّا الشفق الأصفر والأبيض فلا عبرة بهما عندنا.
«وللصبح طلوع الفجر» الصادق ، وهو الثاني المعترض في الاُفق.
«ويمتدّ وقت الظهرين إلى الغروب» اختياراً على أشهر القولين (٣) لا بمعنى أنّ الظهر تشارك العصر في جميع ذلك الوقت ، بل يختصّ العصر من آخره بمقدار أدائها ، كما يختصّ الظهر من أوّله به.
وإطلاق «امتداد وقتهما» باعتبار كونهما لفظاً واحداً؛ إذ امتداد (٤) وقت
____________________
١) قاله الشيخ في الخلاف ١ : ٢٥٧ ـ ٢٥٩ ، المسألة ٤.
٢) قاله المفيد في المقنعة : ٩٣ ، والشيخ في النهاية : ٥٩ ، وقال العلاّمة في المختلف (٢ : ٢٤) : وهو اختيار ابن أبي عقيل وسلّار.
٣) قال الفاضل الإصفهاني : والقول الآخر عدم الامتداد اختياراً ، ولكن هذا القول متشعّب إلى قول المفيد بالامتداد إلى أن يتغيّر لون الشمس للاصفرار اختياراً والغروب اضطراراً ، وقول الشيخ في المبسوط والجمل والخلاف بالامتداد إلى المثلين اختياراً وإلى الغروب اضطراراً ، وقول علم الهدى رضى الله عنه بالامتداد إلى ستّة أسباع الشاخص ونصف (المناهج السويّة : ١٤).
٤) في (ع) : إذا امتدّ.