مجموعه (١) من حيث هو مجموع إلى الغروب لا ينافي عدم امتداد بعض أجزائه ـ وهو الظهر ـ إلى ذلك ، كما إذا قيل : «يمتدّ وقت العصر إلى الغروب» لا ينافي عدم امتداد بعض أجزائها ـ وهو أوّلها ـ إليه.
وحينئذٍ فإطلاق الامتداد على وقتهما بهذا المعنى بطريق الحقيقة لا المجاز ، إطلاقاً لحكم بعض الأجزاء على الجميع أو نحو ذلك.
«و» وقت «العشاءين إلى نصف الليل» مع اختصاص العشاء من آخره بمقدار أدائها ، على نحو ما ذكرناه في الظهرين.
«و» يمتدّ وقت «الصبح حتّى تطلع الشمس» على اُفق مكان المصلّي وإن لم تظهر للأبصار.
«و» وقت «نافلة الظهر من الزوال إلى أن يصير الفيء» وهو الظلّ الحادث بعد الزوال ـ سمّاه في وقت الفريضة «ظلّاً» وهنا «فيئاً» وهو أجود؛ لأنّه مأخوذ من «فاء» إذا رجع ـ مقدارَ «قدمين» أي سُبعي قامة المقياس؛ لأنّها إذا قُسّمت سبعة أقسام يقال لكلّ قسم : «قدمٌ». والأصل فيه : أنّ قامة الإنسان غالباً سبعة أقدام بقدمه.
«وللعصر * أربعة أقدام» فعلى هذا تُقدّم نافلة العصر بعد صلاة الظهر أوّلَ وقتها أو في هذا المقدار وتؤخّر الفريضة إلى وقتها ، وهو ما بعد المثل. هذا هو
____________________
١) اعتذر المصنّف في بعض تحقيقاته عن هذا الاعتراض حين أورد عليه بأنّ إطلاق الامتداد إلى الغروب مجاز. وما ذكرناه أجود في تحقيق المقام ، ومثله القول في امتداد العشاءين إلى نصف الليل. (منه رحمه الله).
*) في (ق) : والعصر.