المشهور رواية (١) وفتوىً.
وفي بعض الأخبار ما يدلّ على امتدادهما بامتداد وقت فضيلة الفريضة (٢) وهو زيادة الظلّ بمقدار مثل الشخص للظهر ومثليه للعصر. وفيه قوّة.
ويناسبه المنقول من فعل النبيّ صلى الله عليه وآله والأئمّة عليهم السلام وغيرهم من السلف : من صلاة نافلة العصر قبل الفريضة متّصلةً بها (٣).
وعلى ما ذكروه من الأقدام لا يجتمعان أصلاً لمن أراد صلاة العصر في وقت الفضيلة ، والمرويّ أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله كان يُتبع الظهر بركعتين من سُنّة العصر ، ويؤخّر الباقي إلى أن يريد صلاة العصر ، وربّما أتبعها بأربع وستّ وأخّر الباقي (٤).
وهو السرّ في اختلاف المسلمين في أعداد نافلتيهما ، ولكن أهل البيت أدرى بما فيه.
ولو أخّر المتقدّمة على الفرض عنه لا لعذر نقص الفضل وبقيت أداءً ما بقي وقتها. بخلاف المتأخّرة ، فإنّ وقتها لا يدخل بدون فعله.
«وللمغرب إلى ذهاب» الحمرة «المغربيّة».
«وللعشاء كوقتها» فتبقى أداءً إلى أن ينتصف الليل. وليس في النوافل ما يمتدّ بامتداد وقت الفريضة على المشهور (٥) سواها.
____________________
١) الوسائل ٣ : ١٠٣ ، الباب ٨ من أبواب المواقيت ، الحديث ٣ و ٤.
٢) قال الفاضل الإصفهاني : وهو صحيحة زرارة ... بناءً على كون المراد بالذراع القامة ، المناهج السويّة : ١٧ وراجع الوسائل ٣ : ١٠٣ ، الباب ٨ من أبواب المواقيت ، الحديث ٣.
٣) لم نظفر به.
٤) لم نظفر به.
٥) مقابل المشهور امتداد وقت جميع النوافل الراتبة بامتداد الفريضة وبه رواية ، لكنّها معارضة بما هو أصحّ منها وأشهر. (منه رحمه الله).