كغيرها «ويجزي في غيرهما» من الركعات «الحمد وحدها أو التسبيح» بالأربع المشهورة «أربعاً» بأن يقولها مرّةً «أو تسعاً» بإسقاط التكبير من الثلاث على ما دلّت عليه رواية حَريز (١) «أو عشراً» بإثباته في الأخيرة «أو اثني عشر *» بتكرير الأربع ثلاثاً.
ووجه الاجتزاء بالجميع ورودُ النصّ الصحيح بها (٢) ولا يقدح إسقاط التكبير في الثاني؛ لذلك ولقيام غيره مقامه وزيادة.
وحيث تأدّى (٣) الواجب بالأربع جاز ترك الزائد ، فيُحتمل كونه مستحبّاً نظراً إلى ذلك ، وواجباً مخيَّراً التفاتاً إلى أنّه أحد أفراد الواجب وجواز تركه إلى بدل وهو الأربع وإن كان جزؤه (٤) كالركعتين والأربع في مواضع التخيير. وظاهر النصّ (٥) والفتوى : الوجوب ، وبه صرّح المصنّف في الذكرى (٦) وهو ظاهر
____________________
١) رواها ابن إدريس في مستطرفات السرائر ٣ : ٥٨٥. وانظر الوسائل ٤ : ٧٩١ ـ ٧٩٢ ، الباب ٥١ من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث (١).
*) في (ق) : اثني عشرة.
٢) قال المحقّق الخوانساري : لا يذهب عليك أنّه لم يوجد في الكتب المتداولة نصّ دالّ على خصوص الثالث والرابع أصلاً فضلاً عن الصحيح ، وقد اعترف صاحب المدارك والمحقّق الأردبيلي وغيرهما أيضاً بعدم الوقوف على مستند لهذا القول. نعم رواية التسع صحيحة كما نقلنا ، وأمّا رواية الأربع فعلى ما أشرنا إليه. ويمكن أن يكون منظور الشارح أنّ نصّ الأربع يكفي الاجتزاء بالعشر والاثنتي عشرة أيضاً؛ لاشتماله عليهما مع زيادة ... راجع الحواشي : ٢٧٤.
٣) في (ف) و (ر) : يؤدّى.
٤) في (ش) : جزءاً.
٥) في (ف) : النصوص.
٦) الذكرى ٣ : ٣١٥.