العبارة هنا.
وعليه فلو شرع في الزائد عن مرتبةٍ فهل يجب عليه البلوغ إلى اُخرى؟ يحتمله؛ قضيّة للوجوب وإن جاز تركه قبل الشروع ، والتخيير ثابتٌ قبل الشروع فيوقعه على وجهه أو يتركه حذراً من تغيير (١) الهيئة الواجبة. ووجهُ العدم : أصالةُ عدم وجوب الإكمال ، فينصرف إلى كونه ذكراً للّٰهتعالى إن لم يبلغ فرداً آخر.
«والحمد» في غير الاُوليين «أولى» من التسبيح مطلقاً؛ لرواية محمّد بن حكيم عن أبي الحسن عليه السلام (٢) وروي أفضليّة التسبيح مطلقاً (٣) ولغير الإمام (٤) وتساويهما (٥) وبحسبها اختلفت الأقوال (٦) واختلف اختيار المصنّف ، فهنا رجّح القراءة مطلقاً ، وفي الدروس للإمام والتسبيح للمنفرد (٧) وفي البيان جعلهما له سواء (٨) وتردّد في الذكرى (٩) والجمع بين الأخبار هنا لا يخلو من تعسّف.
____________________
١) في (ع) : تغيّر.
٢) الوسائل ٤ : ٧٩٤ ، الباب ٥١ من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث ١٠.
٣) المصدر السابق ، الحديث ١ و ٣.
٤) قال الفاضل الإصفهاني قدس سره : وهو صحيحة منصور بن حازم ، المناهج السويّة : ١٠١. لكنّها لا تدلّ على الأفضليّة ، راجع المصدر السابق ، الحديث ١١.
٥) الوسائل ٤ : ٧٨١ ، الباب ٤٢ من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث ٣.
٦) راجع المختلف ٢ : ١٤٨.
٧) الدروس ١ : ١٧٥.
٨) البيان : ١٦٠.
٩) الذكرى ٣ : ٣١٧ ـ ٣١٨.