المحقّق. ويعتقد ندبَ «السلام علينا» ووجوبَ الصيغة الاُخرى (١).
وما جعله احتياطاً قد أبطله في الرسالة الألفيّة ، فقال فيها : إنّ من الواجب جعل المُخرِج ما يقدّمه من إحدى العبارتين ، فلو جعله الثانية لم يجزئ (٢).
وبعد ذلك كلّه ، فالأقوى الاجتزاء في الخروج بكلّ واحدة منهما. والمشهور في الأخبار تقديم «السلام علينا ... الخ» مع التسليم المستحبّ ، إلّاأ نّه ليس احتياطاً كما ذكره في الذكرى؛ لما قد عرفت من حكمه بخلافه ، فضلاً عن غيره.
«ويُستحبّ فيه التورّك» كما مرّ.
«وإ يماء المنفرد» بالتسليم «إلى القبلة ، ثمّ» يومئ «بمؤخّر عينيه عن يمينه».
أمّا الأوّل : فلم نقف على مستنده ، وإنّما النصّ (٣) والفتوى على كونه إلى القبلة بغير إيماءٍ ، وفي الذكرى ادّعى الإجماع على نفي الإ يماء إلى القبلة بالصيغتين (٤) وقد أثبته هنا وفي الرسالة النفليّة (٥).
وأمّا الثاني : فذكره الشيخ (٦) وتبعه عليه الجماعة (٧) واستدلّوا عليه
____________________
١) الذكرى ٣ : ٤٣٢ ـ ٤٣٣.
٢) الألفية : ٦٢.
٣) الوسائل ٤ : ١٠٠٧ ، الباب ٢ من أبواب التسليم ، الحديث ٣.
٤) الذكرى ٣ : ٤٣٦.
٥) النفليّة : ١٢٤.
٦) النهاية : ٧٢ ـ ٧٣.
٧) في (ر) : جماعة. منهم المحقّق في الشرائع ١ : ٨٩ ، والعلّامة في القواعد ١ : ٢٧٩ ، وابن فهد في الموجز (الرسائل العشر) : ٨٣.