بما لا يفيده (١).
«والإمامُ» يومئ «بصفحة وجهه يميناً» بمعنى أنّه يبتدئ به إلى القبلة ثمّ يشير بباقيه إلى اليمين بوجهه.
«والمأموم كذلك» أي يومئ إلى يمينه بصفحة وجهه كالإمام مقتصراً على تسليمةٍ واحدةٍ إن لم يكن على يساره أحدٌ «وإن كان على يساره أحدٌ سلّم اُخرى» بصيغة «السلام عليكم» «مومئاً» بوجهه «إلى يساره» أيضاً. وجعل ابنا بابويه الحائط كافياً في استحباب التسليمتين للمأموم (٢) والكلام فيه وفي الإ يماء بالصفحة كالإ يماء بمؤخّرِ العين من عدم الدلالة عليه ظاهراً ، لكنّه مشهورٌ بين الأصحاب لا رادّ له.
«وليقصد المصلّي» بصيغة الخطاب في تسليمه «الأنبياءَ والملائكةَ والأئمّةَ والمسلمين من الإنس والجنّ» بأن يُحضرهم بباله ويخاطبهم به ، وإلّا كان تسليمه بصيغة الخطاب لغواً وإن كان مُخرِجاً عن العهدة.
«و» يقصد «المأموم» به مع ما ذكر «الردّ على الإمام» لأنّه داخلٌ فيمن حيّاه ، بل يُستحبّ للإمام قصد المأمومين به على الخصوص مضافاً إلى غيرهم. ولو كانت وظيفة المأموم التسليم مرّتين فليقصد بالاُولى الردّ على الإمام وبالثانية مقصده.
____________________
١) وهو رواية البزنطي ، راجع روض الجنان ٢ : ٧٤٥ ، والوسائل ٤ : ١٠٠٩ ، الباب ٢ من أبواب التسليم ، الحديث ١٢.
٢) راجع الفقيه ١ : ٣٢٠ ، ذيل الحديث ٩٤٤ ، والمقنع : ٩٦ ، ونقله عنهما في الذكرى ٣ : ٤٣٤.