ويستحبّ رفعُ اليدين به موازياً لوجهه ، بطونهما إلى السماء مضمومتي الأصابع إلّاالإ بهامين ، والجهرُ به للإمام والمنفرد ، والسرُّ للمأموم.
ويفعله الناسي قبلَ الركوع بعدَه وإن قلنا بتعيّنه قبله اختياراً ، فإن لم يذكره حتّى تجاوز قضاه بعد الصلاة جالساً ، ثمّ في الطريق مستقبلاً. ويتابع المأمومُ إمامَه فيه وإن كان مسبوقاً.
«وليدعُ فيه وفي أحوال الصلاة لدينه ودُنياه من المباح» والمراد به هنا مطلق الجائز ، وهو غير الحرام «وتبطل» الصلاة «لو سأل المحرَّم» مع علمه بتحريمه وإن جهل الحكم الوضعي وهو البطلان. أمّا جاهلُ تحريمه ففي عذره وجهان ، أجودهما العدم ، صرّح به في الذكرى (١) وهو ظاهر الإطلاق هنا.
«والتعقيبُ» وهو الاشتغال عقيبَ الصلاة بدعاءٍ أو ذكر ، وهو غير منحصر لكثرة ما ورد منه عن أهل البيت عليهم السلام.
«وأفضله التكبير ثلاثاً رافعاً» بها يديه إلى حذاء اُذنيه ، واضعاً لهما على ركبتيه أو قريباً منهما مستقبلاً بباطنهما القبلة.
«ثمّ التهليل بالمرسوم» وهو : «لا إله إلّااللّٰه إلهاً واحداً ونحن له مسلمون ... الخ» (٢).
«ثمّ تسبيح الزهراء عليها السلام» وتعقيبها ب «ثمّ» من حيث الرتبة لا الفضيلة ، وإلّا فهي أفضله مطلقاً ، بل روي أنّها (٣) أفضل من ألف ركعة (٤)
____________________
١) الذكرى ٤ : ١٥.
٢) راجع الوسائل ٤ : ١٠٣٠ ، الباب ١٤ من أبواب التعقيب ، الحديث ٢ ، والمستدرك ٦ : ٢٧٢ ، الباب ٢ من أبواب بقيّة الصلوات المندوبة ، الحديث الأوّل.
٣) في (ع) : أنّه.
٤) الوسائل ٤ : ١٠٢٤ ، الباب ٩ من أبواب التعقيب ، الحديث ٢.