استجب» وإن كان بمعناه ، وبالغ من أبطل به (١) كما ضعف قولُ من كرّه التأمين (٢) بناءً على أنّه دعاءٌ باستجابة ما يدعو به وأنّ الفاتحة تشتمل على الدعاء ، لا لأنّ قصد الدعاء بها يوجب استعمال المشترك في معنييه على تقدير قصد الدعاء بالقرآن ، وعدم فائدة التأمين مع انتفاء الأوّل ، وانتفاء القرآن مع انتفاء الثاني (٣) لأنّ قصد الدعاء بالمنزَّل منه قرآناً لا ينافيه ، ولا يوجب الاشتراك؛ لاتّحاد المعنى ، ولاشتماله على طلب الاستجابة لما يدعو به أعمَّ من الحاضر ، وإنّما الوجه النهي.
ولا تبطل بتركه في موضع التقيّة؛ لأنّه خارجٌ عنها. والإ بطال في الفعل مع كونه كذلك؛ لاشتماله على الكلام المنهيّ عنه.
«وكذا تركُ الواجب عمداً» ركناً كان أم غيره. وفي إطلاق الترك على ترك الترك (٤) ـ الذي هو فعل الضدّ وهو الواجب ـ نوعٌ من التجوّز.
____________________
١) كالمحقّق في المعتبر ٢ : ١٨٥ ، والعلّامة في نهاية الإحكام ١ : ٤٦٦.
٢) قال الفاضل الآبي قدس سره : القول بالتحريم مذهب الثلاثة وأتباعهم ، وما أعرف فيه مخالفاً إلّاما حكى شيخنا ـ دام ظلّه ـ في الدرس عن أبي الصلاح الكراهية ، وما وجدته في مصنَّفه. كشف الرموز ١ : ١٥٦.
٣) الأوّل هو قصد الدعاء ، والثاني قصد القرآن ، فإذا لم يقصد الدعاء انتفت فائدة التأمين ، وإذا لم يقصد القرآن بل محض الدعاء انتفى القرآن ، فبطلت الصلاة. هذا خلاصة تقرير علّة البطلان بالتأمين على ما ادّعاه الشيخ رحمه الله في التبيان [١ : ٤٦] وهي ضعيفة ، لما أشار إليه بقوله : «لأنّ قصد الدعاء ... إلخ». (منه رحمه الله).
٤) لمّا فسّر التروك بما يجب تركه وأدرج هنا فيها ترك الواجب ، كان ترك الواجب ممّا يجب تركه ، ولمّا كان الترك أمراً عدميّاً كان تركه وجوديّاً ، وهو إيجاد ضدّه ، وهو فعل الواجب ، على نحو ما قيل : إنّ التكليف بترك الفعل يراد به فعل الضدّ هرباً من تعلّق التكليف بالمعدوم. (منه رحمه الله).