«أو» ترك «أحد الأركان الخمسة ولو سهواً ، وهي : النيّة والقيام والتحريمة والركوع والسجدتان معاً» أمّا إحداهما فليست ركناً على المشهور ، مع أنّ الركن بهما يكون مركّباً ، وهو يستدعي فواته بفواتها (١).
واعتذار المصنّف عنه في الذكرى : بأنّ الركن مسمّى السجود ولا يتحقّق الإخلال به إلّابتركهما معاً (٢) خروجٌ عن المتنازع؛ لموافقته على كونهما معاً هو الركن ، وهو يستلزم الفوات بإحداهما ، فكيف يدّعي أنّه مسمّاه؟ ومع ذلك يستلزم بطلانها بزيادة واحدة لتحقّق المسمّى ، ولا قائل به. وبأنّ انتفاء الماهيّة هنا غير مؤثّرٍ مطلقاً وإلّا لكان الإخلال بعضوٍ من أعضاء السجود مبطلاً بل المؤثّر انتفاؤها رأساً (٣) فيه ما مرّ (٤) والفرق بين الأعضاء غير الجبهة وبينها : بأ نّها واجبات خارجة عن حقيقته ـ كالذكر والطمأنينة ـ دونها.
ولم يذكر المصنّف حكم زيادة الركن مع كون المشهور أنّ زيادته على حدّ نقيصته؛ تنبيهاً على فساد الكلّية في طرف الزيادة ، لتخلّفه في مواضع كثيرة لا تبطل بزيادته سهواً ، كالنيّةِ فإنّ زيادتها موكِّدةٌ لنيابة الاستدامة الحكميّة عنها تخفيفاً ، فإذا حصلت كان أولى ، وهي مع التكبير فيما لو تبيّن للمحتاط الحاجةُ إليه أو سلّم على نقصٍ وشرع في اُخرى قبل فعل المنافي مطلقاً (٥) والقيام إن جعلناه
____________________
١) في نسخة بدل (ر) : بفوات إحداهما.
٢) و (٣) الذكرى ٣ : ٣٨٧.
٤) قال الفاضل الإصفهاني قدس سره : من أنّه إذا اعترف بكون الركن هو المهيّة المركّبة ولا شك أنّها ينتفي بانتفاء جزئها ، فيلزم انتفاء الركن ، فكيف لا يكون مؤثّراً؟ المناهج السويّة : ١٥٢.
٥) قال الفاضل الإصفهاني قدس سره : قيد للمنافي ، أي سواء كان المنافي منافياً للصلاة عمداً وسهواً معاً كالحدث ، أو لم يكن منافياً إلّاعمداً كالكلام. المناهج السوية : ١٥٤.