مطلقاً ركناً كما أطلقه ، والركوعِ فيما لو سبق به المأمومُ إمامَه سهواً ثمّ عاد إلى المتابعة ، والسجود فيما لو زاد واحدةً إن جعلنا الركن مسمّاه ، وزيادة جملة الأركان غير النيّة والتحريمة فيما إذا زاد ركعةً آخر الصلاة وقد جلس بقدر واجب التشهّد أو أتمّ المسافر ناسياً إلى أن خرج الوقت.
واعلم أنّ الحكم بركنيّة النيّة هو أحد الأقوال فيها (١) ، وإن كان التحقيق يقتضي كونها بالشرط أشبه.
وأمّا القيام : فهو ركنٌ في الجملة إجماعاً على ما نقله العلّامة (٢) ولولاه لأمكن القدح في ركنيّته؛ لأنّ زيادته ونقصانه لا يُبطلان إلّامع اقترانه بالركوع ، ومعه يُستغنى عن القيام؛ لأنّ الركوع كافٍ في البطلان. وحينئذٍ فالركن منه إمّا ما اتّصل بالركوع ويكون إسناد الإ بطال إليه بسبب كونه أحدَ المعرّفين له ، أو يُجعل ركناً كيف اتّفق ، وفي موضعٍ لا تبطل بزيادته ونقصانه يكون مستثنىً كغيره. وعلى الأوّل ليس مجموع القيام المتّصل بالركوع ركناً ، بل الأمر الكلّي منه؛ ومن ثَمّ لو نسي القراءة أو أبعاضَها لم تبطل الصلاة. أو يُجعل الركن منه ما اشتمل على ركنٍ كالتحريمة ، ويُجعل من قبيل المعرِّفات السابقة (٣).
وأمّا التحريمة : فهي التكبير المنوّي به الدخول في الصلاة ، فمرجع ركنيّتها
____________________
١) قال الفاضل قدس سره : والمشهور في ذلك ثلاثة أقوال : الركنيّة ، والشرطيّة ، وكونها متردّدة بينهما مع كونه بالشرط أشبه ، المناهج السويّة : ١٦٢. القول الأوّل للشيخ في المبسوط ١ : ١٠٠ ، والمحقّق في الشرائع ١ : ٧٨ ، والعلّامة في القواعد ١ : ٢٦٩. والثاني للمحقّق في المعتبر ٢ : ١٤٩. والثالث للمحقّق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ٢١٧.
٢) المنتهى ٥ : ٨ ، نسبه إلى كلّ علماء الإسلام.
٣) أي : السابقة في الوجه الأوّل بقوله : «أحد المعرّفين له».