إلى القصد؛ لأنّها ذكر لا تُبطل بمجرّده.
وأمّا الركوع : فلا إشكال في ركنيّته ، ويتحقّق بالانحناء إلى حدّه ، وما زاد عليه ـ من الطمأنينة والذكر والرفع منه ـ واجباتٌ زائدةٌ عليه ، ويتفرّع عليه بطلانها بزيادته كذلك وإن لم يصحبه غيره. وفيه بحث (١).
وأمّا السجود : ففي تحقّق (٢) ركنيّته ما قد عرفته.
«وكذا الحدث» المبطل للطهارة من جملة التروك التي يجب اجتنابها. ولا فرق في بطلان الصلاة به بين وقوعه عمداً وسهواً على أشهر القولين (٣).
«ويحرم قطعُها» أي قطع الصلاة الواجبة «اختياراً» للنهي عن إبطال العمل (٤) المقتضي له إلّاما أخرجه الدليل. واحترز ب «الاختيار» عن قطعها لضرورةٍ ، كقبض غريم ، وحِفظ نفس محترمة من تلفٍ أو ضررٍ ، وقتل حيّة يخافها على نفس محترمة ، وإحراز مال يخاف ضياعَه ، أو لحدثٍ يخاف ضررَ إمساكه ولو بسريان النجاسة إلى ثوبه أو بدنه ، فيجوز القطع في جميع ذلك.
____________________
١) قال الفاضل الإصفهاني قدس سره : فإنّ جماعة من الأصحاب ـ منهم الكليني والشيخ وعلم الهدى والمصنّف في الذكرى والدروس وأبو الصلاح وابن إدريس ـ ذهبوا إلى أنّ من شكّ في الركوع وهو في محلّه فركع ثم ذكر وهو في الركوع أنّه قد فعله أرسل نفسه إلى السجود ولا يرفع رأسه ، فلا يبطل صلاته ... المناهج السويّة : ١٦٧.
٢) في (ش) و (ر) : تحقيق.
٣) ذهب إليه المحقّق في الشرائع ١ : ٩١ ، والعلّامة في التذكرة ٢ : ٢٢٢ ، والقواعد ١ : ٢٨٠ ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ٣٤٠. والقول الآخر للشيخين وغيرهما : إنّ المتيمّم إذا أحدث في الصلاة ناسياً ثمّ وجد الماء تطهّر وبنى على ما مضى من الصلاة ، راجع المقنعة : ٦١ ، والنهاية : ٤٨.
٤) كما في قوله تعالى : (وَلاٰ تُبْطِلُوا أَعْمٰالَكُمْ ...) سورة محمّد : ٣٣.