أفضل الثياب ، والتطيّبُ.
«والاعتمادُ على شيءٍ» حال الخطبة : من سيفٍ أو قوسٍ أو عصاً؛ للاتّباع (١).
«ولا تنعقد» الجمعةُ «إلّابالإمام» العادل عليه السلام «أو نائبه» خصوصاً أو عموماً «ولو» كان النائب «فقيهاً» جامعاً لشرائط الفتوى «مع إمكان الاجتماع في الغيبة» هذا قيد في الاجتزاء بالفقيه حالَ الغيبة؛ لأنّه منصوبٌ من الإمام عليه السلام عموماً بقوله : «انظروا إلى رجلٍ قد روى حديثنا ...» (٢) وغيره (٣).
والحاصل أنّه مع حضور الإمام عليه السلام لا تنعقد الجمعة إلّابه أو بنائبه الخاصّ ـ وهو المنصوب للجمعة أو لما هو أعمّ منها ـ وبدونه تسقط ، وهو موضع وفاق.
وأمّا في حال الغيبة ـ كهذا الزمان ـ فقد اختلف الأصحاب في وجوب الجمعة وتحريمها ، فالمصنّف هنا أوجبها مع كون الإمام فقيهاً؛ لتحقّق الشرط وهو إذن الإمام الذي هو شرطٌ في الجملة إجماعاً ، وبهذا القول صرّح في الدروس أيضاً (٤).
وربّما قيل بوجوبها حينئذٍ وإن لم يَجْمعها فقيهٌ (٥) عملاً بإطلاق الأدلّة ، واشتراطُ الإمام عليه السلام أو مَن نصبَه إن سلِّم فهو مختصّ بحالة الحضور أو بإمكانه ، فمع عدمه يبقى عموم الأدّلة من الكتاب والسُنّة خالياً عن المعارِض. وهو ظاهر
____________________
١) اتّباع الرسول صلى الله عليه وآله ، راجع سنن البيهقي ٣ : ٢٠٦.
٢) الوسائل ١٨ : ٩٩ ، الباب ١١ من أبواب صفات القاضي ، الحديث الأوّل.
٣) المصدر السابق ، الحديث ٩.
٤) الدروس ١ : ١٨٦.
٥) صرّح به أبو الصلاح في الكافي : ١٥١ ، وهو ظاهر المفيد في المقنعة : ١٦٣.