الأكثر ومنهم المصنّف في البيان (١) فإنّهم يكتفون بإمكان الاجتماع مع باقي الشرائط.
وربّما عبّروا عن حكمها حال الغيبة بالجواز تارةً (٢) وبالاستحباب اُخرى (٣) نظراً إلى إجماعهم على عدم وجوبها حينئذٍ عيناً ، وإنّما تجب على تقديره تخييراً بينها وبين الظهر ، لكنّها عندهم أفضل من الظهر ، وهو معنى الاستحباب ، بمعنى أنّها واجبةٌ تخييراً مستحبّةٌ عيناً ، كما في جميع أفراد الواجب المخيَّر إذا كان بعضها راجحاً على الباقي ، وعلى هذا ينوي بها الوجوب وتُجزئ عن الظهر.
وكثيراً ما يحصل الالتباس في كلامهم بسبب ذلك حيث يشترطون الإمامَ أو نائبَه في الوجوب إجماعاً ، ثمّ يذكرون حال الغيبة ويختلفون في حكمها فيها ، فيوهم أنّ الإجماع المذكور يقتضي عدمَ جوازها حينئذٍ بدون الفقيه ، والحال أنّها في حال الغيبة لا تجب عندهم عيناً ، وذلك شرط الواجب العيني خاصّةً.
ومن هنا ذهب جماعةٌ من الأصحاب إلى عدم جوازها حال الغيبة (٤) لفقد الشرط المذكور.
ويُضعَّف بمنع عدم حصول الشرط أوّلاً؛ لإمكانه بحضور الفقيه ، ومنع اشتراطه ثانياً؛ لعدم الدليل عليه من جهة النصّ فيما علمناه.
____________________
١) البيان : ١٨٨.
٢) مثل الشيخ في النهاية : ٣٠٢ ، وفخر المحقّقين في الإيضاح ١ : ١١٩.
٣) مثل العلّامة في المختلف ٢ : ٢٢٠ ـ ٢٢١ ، والشهيد في غاية المراد ١ : ١٦٤ ، ونسباه إلى المشهور.
٤) منهم السيّد المرتضى في مسائل الميّافارقيّات (رسائل الشريف المرتضى) ١ : ٢٧٢ ، وسلّار في المراسم : ٢٦٤ ، وابن إدريس في السرائر ١ : ٣٠٣ ـ ٣٠٤ ، والفاضل الآبي في كشف الرموز ١ : ١٧٧.