«ويزاد في نافلتها» عن غيرها من الأيّام «أربع ركعات» مضافةً إلى نافلة الظهرين يصير الجميع عشرين ، كلّها للجمعة فيها (١).
«والأفضل جعلُها» أي العشرين «سُداس» متفرّقة (٢) ستّاً ستّاً «في الأوقات الثلاثة» المعهودة ، وهي : انبساط الشمس بمقدار ما يذهب شعاعها ، وارتفاعُها وقيامها وسطَ النهار قبل الزوال «وركعتان» وهما الباقيتان من العشرين عن الأوقات الثلاثة تُفعل «عند الزوال» بعدَه على الأفضل ، أو قبلَه بيسيرٍ على رواية (٣) ودون بسطها كذلك جعلُ ستّ الانبساط بين الفرضين ، ودونَه فعلُها أجمع يومَ الجمعة كيف اتّفق.
«والمُزاحَم» في الجمعة «عن السجود» في الركعة الاُولى يسجد بعد قيامهم عنه و «يلتحق» ولو بعد الركوع «فإن» لم يتمكّن منه إلى أن سجد الإمام في الثانية و «سجد مع ثانية الإمام نوى بهما» الركعةَ «الاُولى» لأنّه لم يسجد لها بعدُ ، أو يُطلق فتنصرفان إلى ما في ذمّته. ولو نوى بهما الثانية بطلت الصلاة؛ لزيادة الركن في غير محلّه.
وكذا لو زُوحم عن ركوع الاُولى وسجودها ، فإن لم يدركهما مع ثانية الإمام فاتت الجمعة ـ لاشتراط إدراك ركعةٍ منها معه ـ واستأنف الظهر. مع احتمال العدول؛ لانعقادها صحيحةً والنهي عن قطعها مع إمكان صحّتها.
____________________
١) قال الفاضل الإصفهاني قدس سره : قوله : «كلّها للجمعة» أي يوم الجمعة ، لا صلاتها ، وإلّا لأشعر بعدم استحباب الأربع إذا لم يصلّ الجمعة ، وليس ، كما عرفت. «فيها» هذا القيد وإن لم يكن به حاجة ، إلّاأنّ ذكره يفيد أنّ كونها لليوم مخصوص بهذا اليوم. المناهج السويّة : ٢٠٧.
٢) في (ف) : مفرَّقة.
٣) الوسائل ٥ : ٢٤ ، الباب ١١ من أبواب صلاة الجمعة ، الحديث ١١ ، وراجع الحديث ٢.