غيرَهما ، وبه يمتاز عن الثالث «يعيد» الصلاة ، لا بمجرّد الشكّ بل بعد استقراره بالتروّي عند عروضه ولم يحصل ظنٌّ بطرفٍ من متعلّقه ، وإلّا بنى عليه في الجميع ، وكذا في غيره من أقسام الشكّ.
«وإن أكمل» الركعتين «الأوّلتين» بما ذكرناه من ذكر الثانية وإن لم يرفع رأسَه منها «وشكّ في الزائد» بعد التروّي «فهنا صورٌ خمس» تعمّ بها البلوى أو أنّها منصوصة ، وإلّا فصور الشكّ أزيد من ذلك ، كما حرّره في رسالة الصلاة (١) وسيأتي أنّ الاُولى غير منصوصة :
«الشكّ بين الاثنتين والثلاث» بعد الإكمال.
«والشكّ بين الثلاث والأربع» مطلقاً «ويبني على الأكثر فيهما ثمّ يحتاط» بعد التسليم «بركعتين جالساً أو ركعةٍ قائماً».
«والشكّ بين الاثنتين والأربع ، يبني على الأربع ويحتاط بركعتين قائماً».
«والشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع يبني على الأربع ويحتاط بركعتين قائماً ثمّ بركعتين جالساً» على المشهور ، ورواه ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام عاطفاً لركعتي الجلوس ب «ثُمّ» (٢) كما ذَكَر هنا ، فيجب الترتيب بينهما ، وفي الدروس جعله أولى (٣) وقيل : يجوز إبدال الركعتين جالساً بركعةٍ قائماً؛ لأنّها أقرب إلى المحتمل فواته (٤) وهو حسن.
«وقيل : يصلّي ركعةً قائماً وركعتين جالساً ، ذكره» الصدوق «ابن*
____________________
١) أي الألفيّة : ٧٠ ـ ٧١.
٢) الوسائل ٥ : ٣٢٦ ، الباب ١٣ من أبواب الخلل ، الحديث ٤.
٣) الدروس ١ : ٢٠٣.
٤) قاله العلّامة في المختلف ٢ : ٣٨٦ ، وقوّاه الماتن في الذكرى ٤ : ٧٧.
*) في (ق) و (س) : ابنا.