بابويه» وأبوه وابن الجنيد (١) «وهو قريب» من حيث الاعتبار؛ لأنّهما ينضمّان حيث تكون الصلاة اثنتين ، ويجتزئ بإحداهما حيث تكون ثلاثاً ، إلّاأنّ الأخبار (٢) تدفعه.
«والشكّ بين الأربع والخمس ، وحكمه قبل الركوع كالشكّ بين الثلاث والأربع» فيهدم الركعة ويتشهّد ويسلِّم ويصير بذلك شاكّاً بين الثلاث والأربع ، فيلزمه حكمه. ويزيد عنه سجدتي السهو لما هدمه من القيام وصاحَبَه من الذكر.
«وبعدَه» أي بعد الركوع ـ سواء كان قد سجد أم لا ـ تجب «سجدتا السهو» لإطلاق النصّ بأنّ من لم يدرِ أربعاً صلّى أم خمساً يتشهّد ويسلّم ويسجد سجدتي السهو (٣).
«وقيل : تبطل الصلاة لو شكّ ولمّا يكمل السجود إذا كان قد ركع (٤)» لخروجِهِ عن المنصوص ـ فإنّه لم يكمل الركعة حتّى يصدق عليه أنّه شكّ بينهما ـ وتردِّده (٥) بين محذورين : الإكمال المُعرِّض للزيادة ، والهدم المُعرِّض للنقصان.
«والأصحّ الصحّة؛ لقولهم عليهم السلام : ما أعاد الصَلاة فقيهٌ» يحتال فيها ويُدبّرها حتّى لا يعيدها (٦) ولأصالة عدم الزيادة ، واحتمالُها لو أثّر لأثّر في جميع صورها ، والمحذور إنّما هو زيادة الركن ، لا الركن المحتمل زيادته.
____________________
١) كما عنهم في المختلف ٢ : ٣٨٤ ـ ٣٨٥.
٢) مثل خبر ابن أبي عمير المتقدّم ذكره آنفاً.
٣) راجع الوسائل ٥ : ٣٢٦ ، الباب ١٤ من أبواب الخلل.
٤) قاله العلّامة في التذكرة ٣ : ٣٤٧.
٥) في (ف) : لتردّده.
٦) الوسائل ٥ : ٣٤٤ ، الباب ٢٩ من أبواب الخلل ، الحديث الأوّل ، وفيه : ما أعاد الصلاة فقيه قطُّ ، يحتال لها ...