فلا يحصل بإ يثار الاُولى تخفيفٌ ، ولتكليف الثانية بالجلوس للتشهّد الأوّل على التقدير الآخر (١).
«ويجب» على المصلّين «أخذُ السلاح» للأمر به (٢) المقتضي له ، وهو آلة القتال والدفع : من السيف والسكّين والرمح وغيرِها وإن كان نجساً ، إلّاأن يمنع شيئاً من الواجبات أو يؤذي غيرَه ، فلا يجوز اختياراً.
«ومع الشدّة» المانعة من الافتراق كذلك والصلاة جميعاً بأحد الوجوه المقرّرة في هذا الباب «يُصلّون بحسب المكنة» ركباناً ومشاةً جماعةً وفُرادى. ويُغتفر اختلاف الجهة هنا بخلاف المختلفين في الاجتهاد؛ لأنّ الجهات قبلة في حقّهم هنا. نعم ، يشترط عدم تقدّم المأموم على الإمام نحوَ مقصده. والأفعال الكثيرة المفتقر إليها مغتفرة هنا.
ويُؤْمون «إيماءً مع تعذّر» الركوع و «السجود» ولو على القَرَبوس بالرأس ، ثمّ بالعينين فتحاً وغمضاً كما مرّ (٣) ويجب الاستقبال بما أمكن ولو بالتحريمة ، فإن عجز سقط.
«ومع عدم الإمكان» أي إمكان الصلاة بالقراءة والإ يماء للركوع والسجود «يجزيهم عن كلّ ركعةٍ» بدل القراءة والركوع والسجود وواجباتهما «سبحان اللّٰه والحمد للّٰهولا إله إلّااللّٰه واللّٰه أكبر» مقدّماً عليهما (٤) النيّة والتكبير ، خاتماً بالتشهّد والتسليم. قيل : وهكذا صلّى عليٌّ عليه السلام وأصحابه ليلةَ الهَرير
____________________
١) أي إيثار الاُولى بالركعتين.
٢) في قوله تعالى :(وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ) النساء : ١٠٢.
٣) مرّ في بحث الركوع والسجود ، الصفحة ٢٠١.
٤) في نسخة (ش) : عليها.