الظهرين والعشاءين (١).
ولا فرق في الخوف الموجب لقصر الكمّية وتغيّر (٢) الكيفيّة بين كونه من عدوٍّ ولُصٍّ وسَبُعٍ ، لا من وَحَلٍ وغَرَقٍ بالنسبة إلى الكميّة ، أمّا الكيفيّة فجائزٌ حيث لا يمكن غيرها مطلقاً. وجوّز في الذكرى لهما (٣) قصر الكميّة مع خوف التلف بدونه ورجاء السلامة به وضيق الوقت (٤) وهو يقتضي جواز الترك لو توقّف عليه ، أمّا سقوط القضاء بذلك فلا؛ لعدم الدليل.
____________________
١) الوسائل ٥ : ٤٨٦ ، الباب ٤ من أبواب صلاة الخوف ، الحديث ٨.
٢) في سوى (ع) : تغيير.
٣) أي للوحل والغرق.
٤) الذكرى ٤ : ٣٦٤.