«أو نصفها لمريد الرجوع ليومه» أو ليلته أو الملفَّق منهما مع اتّصال السير عرفاً ، دون الذهاب في أوّل أحدهما والعود في آخر الآخر ونحوه ، في المشهور (١) وفي الأخبار الصحيحة الاكتفاء به مطلقاً (٢) وعليه جماعةٌ مخيِّرين في القصر والإتمام جمعاً (٣) وآخرون في الصلاة خاصّةً (٤) وحملها الأكثر على مريد الرجوع ليومه فيتحتّم القصر (٥) أو يتخيّر ، وعليه المصنّف في الذكرى (٦) وفي الأخبار (٧) ما يدفع هذا الجمع بمعنييه.
وخرج بقصد المقدَّر السفرُ إلى المسافة بغيره ، كطالب حاجةٍ يرجع متى وجدها إلّاأن يعلم عادةً توقّفه على المسافة ، وفي إلحاق الظنّ القويّ به وجهٌ قويٌّ. وتابع متغلّبٍ يفارقه متى قَدَر مع إمكانه عادةً. ومثله الزوجة والعبد يُجوّزان الطلاق والعتق مع ظهور أمارتهما. ولو ظنّ التابع بقاءَ الصحبة قصّر مع قصد المسافة ولو تبعاً. وحيث يبلغ المسافة يقصّر في الرجوع مطلقاً (٨) ولا يضمّ إليه
____________________
١) متعلّق بالتقييد الذي في المتن. المناهج السويّة : ٣٦١.
٢) راجع الوسائل ٥ : ٤٩٤ ، الباب ٢ من أبواب صلاة المسافر.
٣) هذا هو أحد وجهي الشيخ في التهذيب ٣ : ٢٠٨ والاستبصار ١ : ٢٢٤ ، قال صاحب المدارك قدس سره : «وحكاه بعض مشايخنا المعاصرين عن جدّي في الفتاوى ومال إليه في روض الجنان حتّى أنّه استوجه كون القصر أفضل من الإتمام ، ولا ريب في قوّة هذا» المدارك ٤ : ٤٣٧.
٤) أفتى به الشيخ في النهاية : ١٦١ ، وابن حمزة في الوسيلة : ١٠٨.
٥) كما ذهب إليه السيّد المرتضى وابن إدريس والأكثر. المناهج السويّة : ٣٦١.
٦) الذكرى ٤ : ٢٩٤.
٧) الوسائل ٥ : ٤٩٩ ، الباب ٣ من أبواب صلاة المسافر ، الحديث الأوّل.
٨) سواء خرج بقصد المسافة أم لا.