ما بقي من الذهاب بعد القصد متّصلاً به ممّا يقصر عن المسافة.
«وأن لا يقطع السفر بمروره على منزله» وهو ملكُه من العقار الذي قد استوطنه ، أو بلدُه الذي لا يخرج عن حدودها الشرعيّة (١) ستّة أشهر فصاعداً بنيّة الإقامة الموجبة للإتمام ، متواليةً أو متفرّقةً ، أو منويّ الإقامة على الدوام مع استيطانه المدّة وإن لم يكن له به ملكٌ. ولو خرج الملك عنه أو رجع عن نيّة الإقامة ساوى غيره «أو نيّةِ مُقام عشرة» أيّام تامّة بلياليها متتالية ، ولو بتعليق السفر على ما لا يحصل عادةً في أقل منها «أو مُضيِّ ثلاثين يوماً» بغير نيّة الإقامة وإن جزم بالسفر «في مصرٍ» أي في مكان معيّن. أمّا المصر بمعنى المدينة أو البلد فليس بشرط. ومتى كملت الثلاثون أتمّ بعدها ما يصلّيه قبل السفر ولو فريضةً.
ومتى انقطع السفر بأحد هذه افتقر العود إلى القصر إلى قصد مسافةٍ جديدة ، فلو خرج بعدها (٢) بقي على التمام إلى أن يقصد المسافة ، سواء عزم على العود إلى موضع الإقامة أم لا.
ولو نوى الإقامة في عدّة مواطن في ابتداء السفر أو كان له منازلُ ، اعتُبرت المسافة بين كلّ منزلين وبين الأخير وغايةِ السفر ، فيقصِّر في ما بلغه ، ويُتمّ في الباقي وإن تمادى السفر.
«وأن لا يكثر سفرُه» بأن يسافر ثلاث سفرات إلى مسافةٍ ولا يقيم بين سفرتين منها عشرة أيّام في بلده أو [غيره] (٣) مع النيّة ، أو يصدق عليه
____________________
١) وهي ما دون حدّ الترخّص للمسافر ، كما نصّ عليه في روض الجنان : ٣٨٦.
٢) أي بعد أحد القواطع الثلاثة.
٣) لم يرد في المخطوطات.