استحقاقهما من الزكاة ، ولم يقعا مجتمعين إلّافيها ، وإنّما تظهر الفائدة في اُمورٍ نادرة.
«والمرويّ» في صحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السلام «أنّ المسكين أسوأ حالاً» لأنّه قال : «الفقير الذي لا يسأل الناس ، والمسكين أجهد منه» (١) وهو موافقٌ لنصِّ أهل اللغة (٢) أيضاً.
«والدار والخادم» اللائقان بحال مالكهما كمّيةً وكيفيّةً «من المؤونة» ومثلهما : ثياب التجمّل وفرس الركوب وكتب العلم ، وثمنها لفاقدها. ويتحقّق مناسبة الحال في الخادم بالعادة أو الحاجة ولو إلى أزيد من واحد ، ولو زاد أحدها في إحداهما تعيّن الاقتصار على اللائق.
«ويُمنع ذو الصنعة» اللائقة بحاله «والضَّيعة» ونحوها من العَقار «إذا نهضت بحاجته» والمعتبر في الضيعة نماؤها لا أصلها في المشهور. وقيل : يعتبر الأصل (٣) ومستند المشهور ضعيف (٤) وكذا الصنعة بالنسبة إلى الآلات.
ولو اشتغل عن الكسب بطلبِ علمٍ دينيٍّ جاز له تناولها وإن قدر عليه لو ترك. نعم ، لو أمكن الجمع بما لا ينافيه تعيَّن.
«وإلّا» تنهضا بحاجته «تناول التتمّة» لمؤونة السنة «لا غير» إن أخذها دفعةً أو دفعات. أمّا لو اُعطي ما يزيد دفعةً صحّ ، كغير المكتسِب. وقيل :
____________________
١) الوسائل ٦ : ١٤٤ ، الباب الأوّل من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث ٣.
٢) اُنظر المصباح المنير (سكن) ، والصحاح ، والقاموس (فقر).
٣) لم نقف على قائله ، كما لم يظفر به الفاضل الإصفهاني قدس سره ، المناهج السويّة : ٧٥.
٤) أي سنداً ، راجع الوسائل ٦ : ١٦١ ، الباب ٩ من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث ١ وفي سنده سماعة وزرعة والأوّل ضعيف والثاني واقفي (المسالك ١ : ٢٣٨ و ١١ : ٤٦٩).