بالفرق (١) واستحسنه المصنّف في البيان (٢) وهو ظاهر إطلاقه هنا ، وتردّد في الدروس (٣).
ومَن تجب نفقته على غيره غنيٌّ مع بذل المنفق ، لا بدونه مع عجزه.
«والعاملون» عليها «وهم السعاة في تحصيلها» وتحصينها بجبايةٍ وولايةٍ وكتابةٍ وحفظٍ وحسابٍ وقسمةٍ وغيرها. ولا يشترط فقرهم؛ لأنّهم قسيمهم. ثمّ إن عُيّن لهم قدرٌ بجعالة أو إجارة تعيّن ، وإن قصر ما حصّلوه عنه فيُكمل لهم من بيت المال ، وإلّا اُعطوا بحسب ما يراه الإمام.
«والمؤلّفة قلوبهم ، وهم كفّارٌ يُستمالون إلى الجهاد» بالإسهام لهم منها «قيل» والقائل المفيد (٤) والفاضلان (٥) «ومسلمون أيضاً» وهم أربع فرق : قومٌ لهم نظراء من المشركين إذا اُعطي المسلمون رغب نظراؤهم في الإسلام ، وقومٌ نيّاتهم ضعيفةٌ في الدين يُرجى بإعطائهم قوّة نيّتهم ، وقومٌ بأطراف بلاد الإسلام إذا اُعطوا منعوا الكفّار من الدخول أو رغّبوهم في الإسلام ، وقومٌ جاوروا قوماً تجب عليهم الزكاة إذا اُعطوا منها جَبَوها منهم وأغنوا عن عامل. ونسبه
____________________
١) قال الفاضل الإصفهاني قدس سره : وقيل بالفرق بين المكتسب القاصر الكسب وغير المكتسب ، فلم يجوّز إعطاء الأوّل زيادة على التتمّة ، وجوّز إعطاء الثاني زيادة على مؤونة السنة ، ولو أضعافاً ، ولم نظفر بالقائل ، وكذا لم يظفر به السيّد العميد ، كما نصّ عليه في الكنز. المناهج السويّة : ٧٦.
٢) البيان : ٣١١.
٣) الدروس ١ : ٢٤٠.
٤) حكاه عنه ابن إدريس في السرائر ١ : ٤٥٧ ، وانظر الإشراف (مصنّفات الشيخ المفيد) ٩ : ٣٩.
٥) المعتبر ٢ : ٥٧٣ ، والقواعد ١ : ٣٤٨.