عليه (١) نظراً إلى شذوذ المخالف.
«وثلاثة» أقسام وهي بقيّة الستّة «لليتامى» وهم الأطفال الذين لا أب لهم «والمساكين» والمراد بهم هنا ما يشمل الفقراء ، كما في كلّ موضعٍ يذكرون منفردين «وأبناء السبيل» على الوجه المذكور في الزكاة «من الهاشميّين» المنتسبين إلى هاشم «بالأب» دون الاُمّ ودون المنتسبين إلى المطّلب ـ أخي هاشم ـ على أشهر القولين (٢).
ويدلّ على الأوّل استعمال أهل اللغة ، وما خالفه يحمل على المجاز؛ لأنّه خيرٌ من الاشتراك. وفي الرواية عن الكاظم عليه السلام ما يدلّ عليه (٣) وعلى الثاني أصالة عدم الاستحقاق ، مضافاً إلى ما دلّ على عدمه من الأخبار (٤) واستضعافاً لما استدلّ به القائل منها (٥) وقصوره عن الدلالة.
«وقال المرتضى» رضى الله عنه : يستحقّ المنتسب إلى هاشم «و» لو «بالاُمّ» استناداً إلى قوله صلى الله عليه وآله عن الحسنين عليهما السلام : «هذان ابناي إمامان ...» (٦)
____________________
١) البيان : ٣٥١.
٢) أي : فيهما ، وسيأتي خلاف السيّد المرتضى في المنتسب بالاُمّ ، والمفيد وابن الجنيد في المطّلبي.
٣) الوسائل ٦ : ٣٥٨ ، الباب الأوّل من أبواب قسمة الخمس ، الحديث ٨.
٤) نفس المصدر ، سائر أحاديث الباب.
٥) وهو خبر عليّ بن الحسن بن فضّال ، الوسائل ٦ : ١٩١ ، الباب ٣٣ من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث الأوّل. وضعفها بابن فضّال ، فإنّه فطحي. اُنظر المسالك ٩ : ٣٦٩.
٦) استند إليه في مسألة من مسائل الإرث ، راجع رسائل الشريف المرتضى ٣ : ٢٦٤ ، وأمّا في خصوص الخمس فلم نقف عليه. نعم ، حكى عنه الحكم المذكور المحقّق في المعتبر ٢ : ٢٦٤.