وحدّ الحلق : مخرج الخاء المعجمة «والبقاء على الجنابة» مع علمه بها ليلاً ، سواء نوى الغسل أم لا «ومعاودة النوم جنباً بعد انتباهتين» متأخّرتين عن العلم بالجنابة وإن نوى الغسل إذا طلع الفجر عليه جنباً ، لا بمجرّد النوم كذلك.
«فيُكفِّر» من لم يكفّ عن أحد هذه السبعة اختياراً في صومٍ واجبٍ متعيّن ، أو في (١) شهر رمضان مع وجوبه؛ بقرينة المقام «ويقضي» الصوم مع الكفارة «لو تعمّد الإخلال» بالكفّ المؤدّي إلى فعل أحدها.
والحكم في الستّة السابقة قطعيٌّ. وفيالسابع مشهوريٌّ ، ومستنده (٢) غير صالح (٣).
ودخل في «التعمّد» الجاهل بتحريمها وإفسادها. وفي وجوب الكفّارة عليه خلاف ، والذي قوّاه المصنّف في الدروس عدمه (٤) وهو المرويّ (٥) وخرج
____________________
١) في (ر) زيادة : صوم.
٢) راجع الوسائل ٧ : ٤٣ ، الباب ١٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ٢ و ٣ و ٤.
٣) استدلّ الشيخ في التهذيب بثلاث روايات تضمّنت : أنّ من أجنب ليلاً وأصبح بها فعليه الكفّارة ، وفي بعضها تصريح ببقائه على الجنابة متعمّداً ، وليس فيها إشعار بتعدّد النوم أصلاً؛ ومع ذلك ففي طريقها ضعف ، وحملُ ما لم يصرّح منها بالتعمّد عليه لو احتيج إليه أولى. والشيخ حملها على من نام ثالثاً ، نظراً منه إلى أنّه جمع بين الروايات ، وتبعه الجماعة إلّاالمحقّق في الشرائع ، فإنّه نسب الحكم فيها إلى قولٍ مقتصراً عليه. وما أحسن ما قيل : ربّ مشهور لا أصل له. (منه رحمه الله).
٤) الدروس ١ : ٢٧٢.
٥) قال قدس سره في المسالك (٢ : ١٩) : «والأصحّ أنّه لا كفّارة عليه؛ لرواية زرارة وأبي بصير عن الصادق عليه السلام» وراجع الوسائل ٧ : ٣٥ ، الباب ٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ١٢.