«لمن كان بمنى» ناسكاً أو غير ناسك «وقيّده بعض الأصحاب» وهو العلّامة رحمه الله «بالناسك» بحجٍّ أو عمرة (١) والنصّ مطلقٌ (٢) فتقييده يحتاج إلى دليلٍ.
ولا يحرم صومها على من ليس بمنى إجماعاً وإن اُطلق تحريمها في بعض العبارات ـ كالمصنّف في الدروس (٣) ـ فهو مراد من قيّد. وربّما لحظ المُطلق أنّ جمعها كافٍ عن تقييد كونها بمنى؛ لأنّ أقلّ الجمع ثلاثة ، وأيّام التشريق لا تكون ثلاثةً إلّابمنى ، فإنّها في غيرها يومان لا غير. وهو لطيف.
«وصوم يوم الشكّ» وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا تحدّث الناس برؤية الهلال أو شهد به من لا يثبت بقوله «بنيّة الفرض» المعهود وهو رمضان وإن ظهر كونه منه؛ للنهي (٤) أمّا لو نواه واجباً عن غيره ـ كالقضاء والنذر ـ لم يحرم (٥) وأمّا بنيّة النفل فمستحبٌّ عندنا وإن لم يصم قبله «ولو صامه بنيّة النفل أجزأ إن ظهر كونه من رمضان» وكذا كلّ واجبٍ معيّنٍ فُعل بنيّة الندب مع عدم علمه ، وفاقاً للمصنّف في الدروس (٦).
«ولو ردّد» نيّته يوم الشكّ ـ بل يوم الثلاثين مطلقاً ـ بين الوجوب إن
____________________
١) القواعد ١ : ٣٨٤.
٢) راجع الوسائل ٧ : ٣٨٥ ، الباب ٢ من أبواب الصوم المحرّم والمكروه.
٣) الدروس ١ : ٢٨٣.
٤) راجع الوسائل ٧ : ١٥ ، الباب ٦ من أبواب وجوب الصوم ، الحديث ٢ و ٣ و ٤.
٥) في هامش (ر) زيادة : وأجزأ عن رمضان ، صحّ. وفي (ش) تحت السطر : وأجزأ عن رمضان لو وافقه.
٦) الدروس ١ : ٢٦٨.