كان من رمضان والندب إن لم يكن «فقولان ، أقربهما الإجزاء» (١) لحصول النيّة المطابقة للواقع ، وضميمة الآخر غير قادحة؛ لأنّها غير منافية ، ولأ نّه لو جزم بالندب أجزأ عن رمضان إجماعاً ، فالضميمة المتردَّد فيها أدخل في المطلوب.
ووجه العدم : اشتراط الجزم في النيّة حيث يمكن ، وهو هنا كذلك بنيّة الندب ، ومنع كون نيّة الوجوب أدخل على تقدير الجهل ، ومن ثمّ لم يجز لو جزم بالوجوب فظهر مطابقاً.
ويشكل : بأنّ التردّد ليس في النيّة؛ للجزم بها على التقديرين ، وإنّما هو في الوجه ، وهو على تقدير اعتباره أمرٌ آخر ، ولأ نّه مجزومٌ به على كلّ واحدٍ من التقديرين اللازمين على وجه منع الخلوّ. والفرق بين الجزم بالوجوب والترديد فيه : النهي عن الأوّل شرعاً المقتضي للفساد ، بخلاف الثاني.
«ويحرم نذر المعصية» بجعل الجزاء شكراً على ترك الواجب أو فعل المحرّم ، وزجراً على العكس «وصومه» الذي هو الجزاء؛ لفساد الغاية وعدم التقرّب به.
«و» صوم «الصمت» بأن ينوي الصوم ساكتاً ، فإنّه محرّمٌ في شرعنا ، لا الصوم ساكتاً بدون جعله وصفاً للصوم بالنيّة.
«والوصال» بأن ينوي صوم يومين فصاعداً لا يفصل بينهما بفطر ، أو صوم يومٍ إلى وقتٍ متراخٍ عن الغروب. ومنه أن يجعل عشاءه سَحوره بالنيّة ، لا إذا أخّر الإفطار بغيرها أو تركه ليلاً.
____________________
١) القول بالإجزاء للشيخ في الخلاف ٢ : ١٧٩ والمبسوط ١ : ٢٧٧ ، وابن حمزة في الوسيلة : ١٤٠ ، والعلّامة في المختلف ٣ : ٣٨٣. والقول بعدم الإجزاء للشيخ في النهاية : ١٥١ ، وابن إدريس في السرائر ١ : ٣٨٤ ، والفاضلين في الشرائع ١ : ١٨٨ ، والقواعد ١ : ٣٧٠ وغيرهما.