مقدّماً للمسجد مع الإمكان. ومن الضرورة إلى الصلاة في غيره إقامة الجمعة فيه دونه فيخرج إليها. وبدون الضرورة لا تصحّ الصلاة أيضاً؛ للنهي (١).
«إلّافي مكّة» فيصلّي إذا خرج لضرورة بها حيث شاء ، ولا يختصّ بالمسجد.
«ويجب» الاعتكاف «بالنذر وشبهه» من عهدٍ ويمين ونيابةٍ عن الأب إن وجبت (٢) واستئجارٍ عليه. ويشترط في النذر وأخويه إطلاقه فيحمل على ثلاثة ، أو تقييده بثلاثةٍ فصاعداً أو بما لا ينافي الثلاثة كنذر يومٍ لا أزيد. وأمّا الأخيران (٣) فبحسب الملزم (٤) فإن قصر عنها اشترط إكمالها في صحّته ولو عن نفسه.
«وبمضيّ يومين» ولو مندوبين ، فيجب الثالث «على الأشهر» لدلالة الأخبار عليه (٥) «وفي المبسوط : يجب بالشروع» (٦) مطلقاً. وعلى الأشهر يتعدّى إلى كلّ ثالثٍ على الأقوى ، كالسادس والتاسع لو اعتكف خمسةً وثمانية. وقيل : يختصّ بالأوّل خاصّةً (٧) وقيل : في المندوب دون ما لو نذر خمسةً
____________________
١) الوسائل ٧ : ٤١٠ ، الباب ٨ من أبواب كتاب الاعتكاف ، الحديث ٢ و ٣.
٢) فإن لم تجب النيابة كما هو مذهب جماعة [منهم الشيخ في المبسوط ١ : ٢٩٣ ، والمحقّق في المعتبر ٢ : ٧٤٤ ، وظاهر العلامة في المختلف ٣ : ٥٩٢] من أنّ قضاء الاعتكاف لا يجب على الوليّ فلا يجب عليه (هامش ر).
٣) أي النيابة والاستئجار.
٤) في (ر) : الملتزم.
٥) الوسائل ٧ : ٤٠٤ ، الباب ٤ من أبواب كتاب الاعتكاف ، الحديث ١ و ٣.
٦) المبسوط ١ : ٢٨٩.
٧) قاله السيّد عميد الدين على ما نقل في المسالك ٢ : ٩٦ عن تلميذه الشهيد.