فلا يجب السادس (١) ومال إليه المصنّف في بعض تحقيقاته (٢) والفرق : أنّ اليومين في المندوب منفصلان عن الثالث شرعاً ، ولمّا كان أقلّه ثلاثةً كان الثالث هو المتمِّم للمشروع ، بخلاف الواجب ، فإنّ الخمسة فعلٌ واحدٌ واجبٌ متّصلٌ شرعاً.
وإنّما نسب الحكم إلى الشهرة؛ لأنّ مستنده من الأخبار غير نقيّ السند (٣) ومن ثَمَّ ذهب جمعٌ إلى عدم وجوب النقل مطلقاً (٤).
«ويستحبّ» للمعتكف «الاشتراط» في ابتدائه للرجوع فيه عند العارض «كالمُحرم» فيرجع عنده وإن مضى يومان. وقيل : يجوز اشتراط الرجوع فيه مطلقاً (٥) فيرجع متى شاء وإن لم يكن بعارض. واختاره في الدروس (٦) والأجود الأوّل ، وظاهر العبارة يرشد إليه؛ لأنّ المحرم يختصّ شرطه بالعارض ، إلّاأن يجعل التشبيه في أصل الاشتراط.
ولا فرق في جواز الاشتراط بين الواجب وغيره ، لكن محلّه في الواجب وقت النذر وأخويه لا وقت الشروع. وفائدة الشرط في المندوب سقوط الثالث
____________________
١) نسبه الفاضل المقداد إلى ظاهر الشريف المرتضى ، وقال : وليس بعيداً من الصواب ، اُنظر التنقيح الرائع ١ : ٤٠٤.
٢) لم نقف عليه.
٣) مستنده رواية محمّد بن مسلم وأبي عبيدة ، المشار إليهما في الهامش ٥ من الصفحة السابقة. وضعفهما بوقوع ابن فضّال في طريقهما في إسناد الشيخ ، راجع التهذيب ٤ : ٢٨٩ ، الحديث ٨٧٩ ، و ٢٨٨ ، الحديث ٨٧٢ ، والمسالك ١٣ : ٣٩٩.
٤) منهم السيّد المرتضى وابن إدريس ، والمحقّق ، والعلّامة ، اُنظر الناصريات : ٣٠٠ ، والسرائر ١ : ٤٢٢ ، والمعتبر ٢ : ٧٣٧ ، والمختلف ٣ : ٥٨٢.
٥) كالمحقّق والعلّامة ، اُنظر الشرائع ١ : ٢١٨ ، والقواعد ١ : ٣٨٨.
٦) الدروس ١ : ٣٠١.