«ويستحب تكراره» لمن أدّاه واجباً «ولفاقد الشرائط» متكلّفاً «ولا يجزئ» ما فعله مع فقد الشرائط عن حجّة الإسلام بعد حصولها «كالفقير» يحجّ ثم يستطيع «والعبد» يحجّ «بإذن مولاه» ثم يُعتق ويستطيع فيجب الحجّ ثانياً.
«وشرط وجوبه : البلوغ والعقل والحريّة والزاد والراحلة» بما يناسبه ـ قوّة وضعفاً ، لا شرفاً وضعةً ـ فيما يفتقر إلى قطع المسافة وإن سهل المشي وكان معتاداً له أو (١) للسؤال. ويستثنى له من جملة ماله : داره وثيابه وخادمه ودابّته وكتب علمه اللائقة بحاله كمّاً وكيفاً ، عيناً وقيمة «والتمكّن من المسير» بالصحّة وتخلية الطريق وسعة الوقت.
«وشرط صحّته الإسلام» فلا يصحّ من الكافر وإن وجب عليه.
«وشرط مباشرته مع الإسلام» وما في حكمه «التمييز» فيباشر أفعاله المميِّز بإذن الوليّ «ويُحرم الوليّ عن غير المميّز» إن أراد الحجّ به «ندباً» طفلاً كان أو مجنوناً ، مُحرماً كان الوليّ أم محلّاً؛ لأنّه يجعلهما محرمين بفعله ، لا نائباً عنهما ، فيقول : اللهمّ إنّي أحرمت بهذا ـ إلى آخر النيّة ـ ويكون المولّى عليه حاضراً مواجهاً له ، ويأمره بالتلبية إن أحسنها وإلّا لبّى عنه ، ويُلبسه ثوبي الإحرام ، ويُجنّبه تروكه. وإذا طاف به أوقع به صورةَ الوضوء وحَمَله ولو على المشي ، أو ساق به أو قاد به ، أو استناب فيه ، ويصلّي عنه ركعتيه إن نقص سنُّه عن ستّ ، ولو أمره بصورة الصلاة فحسن؛ وكذا القول في سائر الأفعال فإذا فعل به ذلك فله أجر حِجّة (٢).
____________________
١) في (ف) بدل «أو» : و.
٢) الوسائل ٨ : ٣٧ ، الباب ٢٠ من أبواب وجوب الحجّ ، الحديث الأوّل.