«وشرط صحّته من العبد إذن المولى» وإن تشبّث بالحريّة كالمدبَّر والمبعَّض ، فلو فعله بدون إذنه لغا. ولو أذن له فله الرجوع قبل التلبّس ، لا بعده.
«وشرط صحة الندب من المرأة إذن الزوج» أمّا الواجب فلا. ويظهر من إطلاقه أنّ الولد لا يتوقّف حجّه مندوباً على إذن الأب أو الأبوين وهو قول الشيخ رحمه الله (١) ومال إليه المصنِّف في الدروس (٢) وهو حسن إن لم يستلزم السفرَ المشتمل على الخطر ، وإلّا فاشتراط إذنهما أحسن.
«ولو اُعتق العبد» المتلبّس بالحجّ بإذن المولى «أو بلغ الصبيّ ، أو أفاق المجنون» بعد تلبّسهما به صحيحاً «قبل أحد الموقفين صحّ وأجزأه عن حجّة الإسلام» على المشهور ، ويجدّدان نيّة الوجوب بعد ذلك. أمّا العبد المكلّف فبتلبّسه به ينوي الوجوب بباقي (٣) أفعاله ، فالإجزاء فيه أوضح.
ويشترط استطاعتهم له سابقاً ولاحقاً؛ لأنّ الكمال الحاصل أحد الشرائط ، فالإجزاء من جهته. ويشكل ذلك في العبد إن أحلنا ملكه. وربّما قيل : بعدم اشتراطها فيه للسابق (٤) أمّا اللاحق فيعتبر قطعاً.
«ويكفي البذل» للزاد والراحلة «في تحقّق الوجوب» على المبذول له «ولا يشترط صيغة خاصّة» للبذل من هبة وغيرها من الاُمور اللازمة ، بل يكفي مجرّده بأي صيغة اتّفقت ، سواء وثق بالباذل أم لا ، لإطلاق النصّ (٥) ولزوم
____________________
١) الخلاف ٢ : ٤٣٢ ، المسألة ٣٢٧.
٢) الدروس ١ : ٣٢٨.
٣) في (ش) بدل «بباقي» : في.
٤) لم نظفر بقائله في من تقدّم على المؤلف قدس سره ، لكن قال سبطه السيّد : وينبغي القطع بعدم اعتبار الاستطاعة هنا مطلقاً؛ لإطلاق النصّ خصوصاً السابقة ، اُنظر المدارك ٧ : ٣١.
٥) راجع الوسائل ٨ : ٢٦ ، الباب ١٠ من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه.