تعليق الواجب بالجائز يندفع بأنّ الممتنع منه إنّما هو الواجب المطلق ، لا المشروط كما لو ذهب المال قبل الإكمال ، أو منع من السير ونحوه من الاُمور الجائزة (١) المسقطة للوجوب الثابت إجماعاً.
واشترط في الدروس التمليك أو الوثوق به (٢) وآخرون التمليك ، أو وجوب بذله بنذر وشبهه (٣) والإطلاق يدفعه. نعم يشترط بذل عين الزاد والراحلة ، فلو بذل له أثمانهما لم يجب القبول وقوفاً فيما خالف الأصل على موضع اليقين. ولا يمنع الدينُ وعدمُ المستثنيات الوجوبَ بالبذل. نعم لو بذل له ما يكمل الاستطاعة اشترط زيادة الجميع عن ذلك ، وكذا لو وهب مالاً مطلقاً. أمّا لو شرط الحجّ به فكالمبذول ، فيجب عليه القبول إن كان عين الزاد والراحلة ، ـ خلافاً للدروس (٤) ـ ولا يجب لو كان مالاً غيرهما؛ لأنّ قبول الهبة اكتساب وهو غير واجب له. وبذلك يظهر الفرق بين البذل والهبة ، فإنّه إباحة يكفي فيها الإ يقاع.
ولا فرق بين بذل الواجب ليحجّ بنفسه ، أو ليصحبه فيه فينفق عليه «فلو * حجّ به بعض إخوانه أجزأه عن الفرض» لتحقّق شرط الوجوب.
«ويشترط» مع ذلك كله «وجود ما يمون به عياله الواجبي النفقة إلى حين رجوعه» والمراد بها هنا ما يعمّ الكسوة ونحوها حيث يحتاجون إليها ،
____________________
١) أي الممكنة الوقوع.
٢) الدروس ١ : ٣١٠.
٣) نسبه في المدارك (٧ : ٤٦) إلى التذكرة ، وليس فيها ممّا ذكره عين ولا أثر ، كما نبّه به في الحدائق ١٤ : ١٠١.
٤) الدروس ١ : ٣١٠.
*) في (ق) : ولو.