ويعتبر فيها القصد بحسب حالهم.
«وفي» وجوب «استنابة الممنوع» من مباشرته بنفسه «بكبر أو مرض أو عدوّ قولان ، والمرويّ» صحيحاً «عن عليّ عليه السلام ذلك» حيث أمر شيخاً لم يحجّ ولم يطقه من كبره أن يجهّز رجلاً فيحجّ عنه ، وغيره من الأخبار (١) والقول الآخر عدم الوجوب لفقد شرطه الذي هو الاستطاعة (٢) وهو ممنوع. وموضع الخلاف ما إذا عرض المانع قبل استقرار الوجوب ، وإلّا وجبت قولاً واحداً.
وهل يشترط في وجوب الاستنابة اليأس من البرء أم يجب مطلقاً وإن لم يكن مع عدم اليأس فوريّاً؟ ظاهر الدروس الثاني (٣) وفي الأوّل قوّة ، فيجب الفوريّة كالأصل حيث يجب.
ثمّ إن استمرّ العذر أجزأ «ولو زال العذر» وأمكنه الحجّ بنفسه «حجَّ ثانياً» وإن كان قد يئس منه ، لتحقّق الاستطاعة حينئذٍ ، وما وقع نيابة إنّما وجب للنصّ؛ وإلّا لم يجب ، لوقوعه قبل شرط الوجوب.
«ولا يشترط» في الوجوب بالاستطاعة زيادة على ما تقدّم «الرجوع إلى كفاية» من صناعة أو حرفة أو بضاعة أو ضيعة ، ونحوها «على الأقوى» عملاً بعموم النصّ (٤) وقيل : يشترط (٥) وهو المشهور بين المتقدّمين ، لرواية
____________________
١) راجع الوسائل ٨ : ٤٣ ، الباب ٢٤ من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه.
٢) قاله ابن إدريس في السرائر ١ : ٥١٦ ، وابن سعيد في الجامع : ١٧٣ ، والعلّامة في القواعد ١ : ٤٠٥ ـ ٤٠٦.
٣) الدروس ١ : ٣١٢.
٤) مثل قوله تعالى : ... (وَلِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) آل عمران : ٩٧.
٥) قاله المفيد في المقنعة : ٣٨٤ ، والحلبي في الكافي : ١٩٢ ، والشيخ في الخلاف ٢ : ٢٤٥ ، المسألة ٢.