«و» يمتاز هذا النوع عن قسيميه أنّه «يقدّم عمرته على حجّه ناوياً بها التمتع» بخلاف عُمرتيهما فإنّها مفردة بنيّته.
«وقران وإفراد» ويشتركان في تأخير العمرة عن الحجّ وجملة الأفعال. وينفرد القران بالتخيير في عقد إحرامه بين الهدي والتلبية ، والإفراد بها (١) وقيل : القران : أن يقرن بين الحجّ والعمرة بنيّة واحدة (٢) فلا يحلّ إلّابتمام أفعالهما مع سوق الهدي. والمشهور الأوّل.
«وهو» أي كلّ واحد منهما «فرض من نقص عن ذلك» المقدار من المسافة مخيّراً بين النوعين ، والقران أفضل.
«ولو أطلق الناذر» وشبهه للحجّ «تخيّر في الثلاثة» مكّياً كان أم اُفقيّاً «وكذا يتخيّر من حجّ ندباً» والتمتّع أفضل مطلقاً وإن حجّ ألفاً وألفاً (٣).
«وليس لمن تعيّن عليه نوعٌ» بالأصالة أو العارض «العدول إلى غيره على الأصحّ» عملاً بظاهر الآية (٤) وصريح الرواية (٥) وعليه الأكثر (٦) والقول الآخر جواز التمتّع للمكّي (٧) وبه روايات (٨) حملُها على الضرورة
____________________
١) أي بالتلبية.
٢) نقله العلّامة عن ابن أبي عقيل في المختلف ٤ : ٢٤.
٣) راجع الوسائل ٨ : ١٨١ ، الباب ٤ من أبواب أقسام الحجّ ، الأخبار سيّما الحديث ٢١.
٤) وهو قوله تعالى : (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) البقرة : ١٩٦.
٥) راجع الوسائل ٨ : ١٨٦ ، الباب ٦ من أبواب أقسام الحجّ.
٦) منهم المحقّق في المعتبر ٢ : ٧٨٥ ، والعلّامة في القواعد ١ : ٣٩٩ ، والسيوري في التنقيح الرائع ١ : ٤٢٩.
٧) قاله الشيخ في المبسوط ١ : ٣٠٦ ، والخلاف ٢ : ٢٧٢ ، المسألة ٤٢.
٨) راجع الوسائل ٨ : ١٨٩ ، الباب ٧ من أبواب أقسام الحجّ.