طريقُ الجمع.
أمّا النائي فلا يجزئه غير التمتّع اتّفاقاً «إلّالضرورة» استثناء من عدم جواز العدول مطلقاً.
ويتحقّق ضرورة المتمتّع بخوف الحيض المتقدّم على طواف العمرة بحيث يفوت اختياريّ عرفة قبل إتمامها ، أو التخلّف عن الرفقة إلى عرفة حيث يحتاج إليها ، وخوفه من دخول مكّة قبل الوقوف لا بعدَه ، ونحوه (١).
وضرورة المكّي بخوف الحيض المتأخّر عن النفر مع عدم إمكان تأخير العمرة إلى أن تطهّر ، وخوف عدوّ بعدَه ، وفوت الصحبة كذلك.
«ولا يقع» وفي نسخةٍ لا يصحّ (٢) «الإحرام بالحجّ» بجميع أنواعه أ«وعمرة التمتّع إلّافي» أشهر الحجّ «شوّال وذي القعدة وذي الحجّة» على وجهٍ يدرك باقي المناسك في وقتها ، ومن ثَمّ ذهب بعضهم إلى أنّ أشهر الحجّ الشهران وتسع من ذي الحجّة (٣) لفوات اختياري عرفة اختياراً بعدَها. وقيل : عشر (٤) لإمكان إدراك الحجّ في العاشر بإدراك المشعر وحده ، حيث لا يكون فوات عرفة اختياريّاً. ومن جعلها الثلاثة نظر إلى كونها ظرفاً زمانيّاً لوقوع أفعاله في الجملة. وفي جعل الحجّ أشهراً ـ بصيغة الجمع ـ في الآية (٥) إرشاد إلى
____________________
١) أي نحو الخوف ، مثل تضيّق الوقت للطواف والسعي.
٢) كما في نسخة (س).
٣) ذهب إليه الشيخ في الجمل والعقود (الرسائل العشر) : ٢٢٦ ، والقاضي في المهذّب ١ : ٢١٣.
٤) قاله السيّد المرتضى في جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى ٣) : ٦٢ ، وسلّار في المراسم : ١٠٤ ، وحكاه العلّامة في المختلف ٤ : ٢٧ عن ابن أبي عقيل.
٥) وهو قوله تعالى : (اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ) ... البقرة : ١٩٧.