ترجيحه. وبذلك يظهر أنّ النزاع لفظي.
وبقي العمرة المفردة ، ووقتها مجموع أيّام السنة.
«ويشترط في التمتّع جمع الحجّ والعمرة لعامٍ واحد» فلو أخّر الحجّ عن سنتها صارت مفردة ، فيتبعها بطواف النساء. أمّا قسيماه فلا يشترط إيقاعهما في سنة في المشهور ، خلافاً للشيخ حيث اعتبرها في القران (١) كالتمتّع.
«والإحرام بالحجّ له» أي للتمتّع «من مكّة» من أيّ موضع شاء منها «وأفضلها المسجد» الحرام «ثمّ» الأفضل منه «المقام ، أو تحت الميزاب» مخيّراً بينهما ، وظاهره تساويهما في الفضل. وفي الدروس : الأقرب أنّ فعله في المقام أفضل من الحِجر تحت الميزاب (٢) وكلاهما مرويّ (٣).
«ولو أحرم» المتمتّع بحجّه (٤) «بغيرها» أي غير مكّة «لم يجز إلّامع التعذّر» المتحقّق بتعذّر الوصول إليها ابتداءً ، أو تعذّر العود إليها مع تركه بها نسياناً أو جهلاً ، لا عمداً. ولا فرق بين مروره على أحد المواقيت وعدمه.
«ولو» تلبّس بعمرة التمتّع و «ضاق الوقت عن إتمام العمرة» قبلَ الإكمال وإدراك الحجّ «بحيض أو نفاس أو عذر*» مانعٍ عن الإكمال بنحو ما مرّ «عدل» بالنيّة من العمرة المتمتّع بها «إلى» حجّ «الإفراد» وأكمل
____________________
١) ظاهر عبارته اعتبارها في القران والإفراد ، راجع المبسوط ١ : ٣٠٧.
٢) الدروس ١ : ٤١٦.
٣) الوسائل ٩ : ٧١ ، الباب ٥٢ من أبواب الإحرام ، الحديث الأوّل.
٤) في (ع) و (ف) : لحجّه.
*) في مصحّحة (ق) زيادة : أو عدوّ.