عمرة» مطلقاً حتى لو أوقعها قبلَ المبيت بمنى ليالي التشريق «أو» كان الداخل «حجّاً» على العمرة «قبل السعي» لها.
«ولو كان» بعدَه و «قبلَ التقصير وتعمّد ذلك فالمرويّ» صحيحاً عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام «أنّه يبقى على حجّة مفردة (١)» بمعنى بطلان عمرة التمتّع وصيرورتها بالإحرام قبلَ إكمالها حجّة مفردة فيكملها ثم يعتمر بعدها عمرة مفردة.
ونسبته إلى المرويّ يشعر بتوقّفه في حكمه من حيث النهي عن الإحرام الثاني ، وبوقوع خلاف ما نواه إن أدخل حجّ التمتّع ، وعدم صلاحيّة الزمان إن أدخل غيره ، فبطلان الإحرام أنسب. مع أنّ الرواية ليست صريحة في ذلك؛ لأ نّه قال : «المتمتّع إذا طاف وسعى ثمَّ لبّى قبل أن يقصّر فليس له أن يقصّر وليس له متعة».
قال المصنّف في الدروس : يمكن حملها على متمتّعٍ عدل عن الإفراد ثمّ لبّى بعد السعي؛ لأنّه روي التصريح بذلك في رواية اُخرى (٢) والشيخ رحمه الله حملها على المتعمّد ، جمعاً بينها وبين حسنة عمّار المتضمّنة أنّ من دخل في الحجّ قبل التقصير ناسياً لا شيء عليه (٣).
وحيث حكمنا بصحّة الثاني وانقلابه مفرداً لا يجزئ عن فرضه؛ لأنّه عدول اختياري ولم يأت بالمأمور به على وجهه ، والجاهل عامد.
«ولو كان ناسياً صحّ إحرامه الثاني» وحجّه ، ولا يلزمه قضاء التقصير؛
____________________
١) الوسائل ٩ : ٧٣ ، الباب ٥٤ من أبواب الإحرام ، الحديث ٥.
٢) الدروس ١ : ٣٣٣. والرواية هي ما رواها الشيخ في التهذيب ٥ : ١٥٩ ، الحديث ٥٢٩.
٣) التهذيب ٥ : ١٥٩ ، الحديث ٥٣١ وذيله.