أخلّ بالموالاة عرفاً ولم تبلغ الأربع ، ولو كان قد بلغها قبل القطع كفاه الإتمام.
«مصيبة للجمرة» وهي البناء المخصوص ، أو موضعه وما حوله ممّا يجتمع من الحصا ، كذا عرَّفها المصنّف في الدروس (١) وقيل : هي مجمع الحصا دون السائل (٢) وقيل : هي الأرض (٣) ولو (٤) لم يصب لم يحتسب ، ولو شكّ في الإصابة أعاد؛ لأصالة العدم.
ويُعتبر كون الإصابة «بفعله» فلا يُجزي الاستنابة فيه اختياراً ، وكذا لو حصلت الإصابة بمعونة غيره ولو حصاة اُخرى. ولو وثبت حصاة بها فأصابت لم يحتسب الواثبة ، بل المرميّة إن أصابت. ولو وقعت على ما هو أعلى من الجمرة ثم وقعت فأصابت كفى ، وكذا لو وقعت على غير أرض الجمرة ثم وثبت إليها بواسطة صدم الأرض وشبهها.
واشتراط كون الرمي بفعله أعمّ من مباشرته بيده ، وقد اقتصر هنا وفي الدروس عليه (٥) وفي رسالة الحجّ اعتبر كونه مع ذلك باليد (٦) وهو أجود.
«بما يُسمّى رمياً» فلو وضعها أو طرحها من غير رمي لم يُجز؛ لأنّ الواجب صدق اسمه. وفي الدروس نسب ذلك إلى قول (٧) وهو يدلّ
____________________
١) الدروس ١ : ٤٢٨.
٢) نسبه في الدروس إلى قول.
٣) نسبه في الدروس إلى علي بن بابويه.
٤) في (ع) و (ر) : فلو.
٥) الدروس ١ : ٤٣٠.
٦) لا توجد لدينا.
٧) الدروس ١ : ٤٢٩.