على تمريضه.
«بما يسمّى حجراً» فلا يُجزي الرمي بغيره ولو بخروجه عنه بالاستحالة. ولا فرق فيه بين الصغير والكبير ولا بين الطاهر والنجس ، ولا بين المتّصل بغيره ـ كفصّ الخاتم لو كان حجراً حرميّاً ـ وغيره «حرمّياً» فلا يُجزئ من غيره ، ويعتبر فيه أن لا يكون مسجداً ، لتحريم إخراج الحصا منه المقتضي للفساد في العبادة «بِكراً» غير مرميّ بها رمياً صحيحاً ، فلو رُمي بها بغير نيّة أو لم يصب لم يخرج عن كونها بِكراً. ويعتبر مع ذلك كلِّه تلاحُق الرمي ، فلا يُجزئ الدفعة وإن تلاحقت الإصابة ، بل يحتسب منها واحدة. ولا يعتبر تَلاحق الإصابة.
«ويستحبّ : البُرْش (١)» المشتملة على ألوان مختلفة بينها وفي كلّ واحدة منها ، ومن ثمّ اجتزأ بها عن المنقّطة ، لا كما فعل في غيره (٢) وغيره (٣) ومن جمع بين الوصفين أراد بالبُرش المعنى الأوّل ، وبالمنقّطة الثاني «الملتقطة» بأن يكون كلّ واحدة منها مأخوذة من الأرض منفصلة ، واحترز بها عن المكسَّرة من حجر ، وفي الخبر «التقط الحصى ولا تكسرنّ منه شيئاً» (٤) «بقدر الأنمُلة» ـ بفتح الهمزة وضم الميم ـ رأس الأصبع.
«والطهارة» من الحدث حالة الرمي في المشهور ، جمعاً بين صحيحة
____________________
١) جمع أبرش.
٢) أي في غير هذا الكتاب ، كما في الدروس ١ : ٤٢٨.
٣) أي غير الماتن قدس سره ، كالشيخ في المبسوط ١ : ٣٦٩ ، والعلّامة في التحرير ١ : ٦١٦ ، والتذكرة ٨ : ٢١٨.
٤) الوسائل ١٠ : ٥٤ ، الباب ٢٠ من أبواب الوقوف بالمشعر ، الحديث ٣ ، وفيه بدل «منه» : «منهنّ» وهو المناسب.