الشاة «وسدس ما مضى» فيطعم عشرة ، ثم يصوم عشرة ، ثم ثلاثة. ومقتضى تساويها في الفضّ والصوم أنّ قيمتها لو نقصت عن عشرة لم يجب الإكمال ، ويتبعها الصوم. وهذا يتمّ في الظبي خاصّة؛ للنصّ (١) أمّا الآخران فألحقهما به جماعة (٢) تبعاً للشيخ (٣) ولا سند له ظاهراً. نعم ورد فيهما شاة (٤) فمع العجز عنها يرجع إلى الرواية العامّة با طعام عشرة مساكين لمن عجز عنها ثمّ صيام ثلاثة (٥) ، وهذا هو الأقوى. وفي الدروس نسب مشاركتهما له إلى الثلاثة (٦) وهو مشعر بالضعف. وتظهر فائدة القولين في وجوب إكمال إطعام العشرة وإن لم تبلغها القيمة على الثاني ، والاقتصار في الإطعام على مُدّ.
«وفي كسر بيض النعام لكلّ بيضة بَكْرَة من الإ بل» وهي الفتيّة منها ، بنت المخاض فصاعداً مع صدق اسم الفتيّ. والأقوى إجزاء البَكر؛ لأنّ مورد النصّ البكارة (٧) وهي جمع ل «بَكر» و «بَكرة» «إن تحرّك الفرخ» في البيضة «وإلّا» يتحرّك «أرسل فحولة الإ بل في إناث» منها «بعدد البيض ، فالناتج هدي» بالغ الكعبة ، لا كغيره من الكفّارات. ويعتبر في الاُنثى صلاحيّة الحمل ، ومشاهدة الطَرْق وكفاية الفحل للاُناث عادة. ولا فرق بين كسر البيضة بنفسه
____________________
١) الوسائل ٩ : ١٨٨ ، الباب ٣ من أبواب كفّارات الصيد ، الحديث ٢.
٢) منهم ابن حمزة في الوسيلة : ١٦٧ ، وابن إدريس في السرائر ١ : ٥٥٧ ، وابن سعيد في الجامع : ١٨٩.
٣) المبسوط ١ : ٣٤٠.
٤) الوسائل ٩ : ١٨٩ ، الباب ٤ من أبواب كفّارات الصيد.
٥) المصدر السابق : ١٨٦ ، الباب ٢ من أبواب كفّارات الصيد ، الحديث ١١.
٦) وهم : المفيد والمرتضى والشيخ الطوسي ، الدروس ١ : ٣٥٥.
٧) الوسائل ٩ : ٢١٧ ، الباب ١٤ من أبواب كفّارات الصيد ، الحديث ٤.