وفسّره جماعة من المتأخّرين (١) ـ منهم المصنّف (٢) ـ بأنّ المراد وجوب الأمرين الأخيرين (٣) دون الشاة.
وهذا الحكم هو الأجود ، لا لما ذكروه ـ لمنع كون الشاة أشقّ من الإرسال ، بل هي أسهل على أكثر الناس؛ لتوقّفه على تحصيل الإناث والذكور ، وتحرّي زمن الحمل ومراجعتها إلى حين النتاج ، وصرفه هدياً للكعبة ، وهذه اُمور تعسر على الحاجّ غالباً أضعاف الشاة ـ بل لأنّ الشاة يجب أن تكون مجزئة هنا بطريق أولى؛ لأ نّها أعلى قيمة وأكثر منفعة من النتاج ، فيكون كبعض أفراد الواجب ، والإرسال أقلّه. ومتى تعذّر الواجب انتقل إلى بدله ، وهو هنا الأمران الآخران (٤) من حيث البدل العامّ لا الخاصّ ، لقصوره عن الدلالة؛ لأنّ بدليّتهما عن الشاة يقتضي بدليتهما عما هو دونها قيمةً بطريقٍ أولى.
«وفي الحمامة وهي المطوَّقة أو ما تَعُبُّ الماء» بالمهملة أي تشربه من غير مصّ كما تَعُبُّ الدوابّ ولا يأخذه بمنقاره قطرة قطرة كالدجاج والعصافير.
و «أو» هنا يمكن كونُه للتقسيم بمعنى كون كلّ واحد من النوعين حماماً ، وكونُه للترديد ، لاختلاف الفقهاء وأهل اللغة في اختيار كلّ منهما ، والمصنّف في الدروس اختار الأوّل خاصّة (٥) واختار المحقّق والعلّامة الثاني خاصّة (٦) والظاهر
____________________
١) منهم العلّامة في التذكرة ٧ : ٤١٥ ، والصيمري في غاية المرام ١ : ٤٧٩ ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد ٣ : ٣٠٩.
٢) الدروس ١ : ٣٥٦.
٣) أي إطعام عشرة مساكين وصيام ثلاثة أيّام.
٤) في (ش) و (ف) : الأخيران.
٥) الدروس ١ : ٣٥٦.
٦) الشرائع ١ : ٢٨٦ ، والتذكرة ٧ : ٤١٦.