فيلزم وجوب الفداء للبيض أزيد ممّا يجب في الأصل ، إلّاأن يحمل الفتيّ على الحمل فصاعداً ، وغايته حينئذٍ تساويهما في الفداء ، وهو سهل.
وأما بيض القبج والدرّاج فخالٍ عن النصّ ، ومن ثَمّ اختلفت العبارات فيها ، ففي بعضها (١) اختصاص موضع النصّ وهو بيض القطا ، وفي بعض (٢) ـ ومنه الدروس (٣) ـ إلحاق القبج ، وفي ثالثٍ (٤) إلحاق الدرّاج بهما. ويمكن إلحاق القبج بالحمام في البيض؛ لأنّه صنف منه.
«وإلّا» يتحرّك الفرخ «أرسل في الغنم بالعدد» كما تقدّم في النعام. «فإن عجز» عن الإرسال «فكبيض النعام» كذا أطلق الشيخ (٥) تبعاً لظاهر الرواية (٦) وتبعه الجماعة (٧) وظاهره : أنّ في كلّ بيضة شاة ، فإن عجز أطعم عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيّام.
ويشكل بأنّ الشاة لا تجب في البيضة ابتداءً ، بل إنّما يجب نتاجها حين تولد على تقدير حصوله ، وهو أقلّ من الشاة بكثير ، فكيف يجب مع العجز؟
____________________
١) مثل عبارة الصدوقين على ما حكاه العلّامة عنهما في المختلف ٤ : ١١٥ ، وسلّار في المراسم : ١٢٠.
٢) مثل عبارة الشيخ في النهاية : ٢٢٧ ، وابن حمزة في الوسيلة : ١٦٩ ، والعلّامة في التحرير ٢ : ٤٢.
٣) الدروس ١ : ٣٣٥.
٤) كعبارة ابن إدريس في السرائر ١ : ٥٦٥.
٥) المبسوط ١ : ٣٤٥.
٦) قال في المدارك (٨ : ٣٣٦) : هذا الحكم ذكره الشيخ في جملة من كتبه ، وتبعه عليه المصنّف والجماعة ولم نقف له على مستندٍ.
٧) منهم المحقّق في الشرائع ١ : ٢٨٦ ، والعلّامة في القواعد ١ : ٤٥٩.