ولو باشر الإتلاف جماعة أو تسبّبوا أو باشر بعض وتسبّب الباقون «فعلى كلٍّ فداء» لأنّ كلّ واحد من الفعلين موجب له. وكذا لو باشر واحد اُموراً متعدّدة يجب لكلّ (١) منها الفداء ، كما لو اصطاد وذبح وأكل ، أو كسر البيض وأكل ، أو دلّ على الصيد وأكل. ولا فرق بين كونهم محرمين ومحلّين في الحرم والتفريق ، فيلزم كلّاً حكمه ، فيجتمع على المحرم منهم في الحرم الأمران.
«وفي كسر قرني الغزال نصف قيمته ، وفي عينيه أو يديه أو رجليه القيمة ، والواحد بالحساب» ففيه نصف القيمة ، ولو جمع بينه وبين آخر من اثنين فتمام القيمة ، وهكذا ...
هذا هو المشهور. ومستنده ضعيف (٢) وزعموا أنّ ضعفه منجبر بالشهرة. وفي الدروس جزم بالحكم في العينين ، ونسبه في اليدين والرجلين إلى القيل (٣).
والأقوى وجوب الأرش في الجميع؛ لأنّه نقص حدث على الصيد ، فيجب أرشه حيث لا معيِّن يعتمد عليه.
«ولا يدخل الصيد في ملك المحرم بحيازة ولا عقد ولا إرث» ولا غيرها من الأسباب المملِّكة كنذره له. هذا إذا كان عنده ، أمّا النائي فالأقوى دخوله في ملكه ابتداءً اختياراً كالشراء وغيره كالإرث ، وعدم خروجه بالإحرام ، والمرجع فيه إلى العرف.
____________________
١) في (ف) و (ش) : بكلّ.
٢) الوسائل ٩ : ٢٢٣ ، الباب ٢٨ من أبواب كفّارات الصيد ، الحديث ٣. وضعفه بأبي جميلة المفضل بن صالح وسماعة بن مهران وأبي بصير. راجع فهارس المسالك ١٦ : ٢٨٩ ، ٢٩٧ ، ٣٠٠.
٣) الدروس ١ : ٣٥٨.