«ومن نتف ريشة من حمام الحرم فعليه صدقة بتلك اليد» الجانية ، وليس في العبارة أنّه نتفها باليد حتى يشير إليها ، بل هي أعمّ ، لجواز نتفها بغيرها. والرواية وردت بأ نّه يتصدّق باليد الجانية (١) وهي سالمة من الإ يراد.
ولو اتّفق النتف بغير اليد جازت الصدقة كيف شاء ويجزئ مسمّاها. ولا تسقط بنبات الريش ، ولا تجزئ بغير اليد الجانية.
ولو نتف أكثر من ريشة ففي الرجوع إلى الأرش عملاً بالقاعدة أو تعدّد الصدقة بتعدّده؟ وجهان ، اختار ثانيهما المصنّف في الدروس (٢) وهو حسن إن وقع النتف على التعاقب ، وإلّا فالأوّل أحسن إن أوجب أرشاً ، وإلّا تصدّق بشيءٍ ، لثبوته بطريق أولى. ولو نتف غير الحمامة أو غير الريش فالأرش. ولو أحدث ما لا يوجب الأرش نقصاً ضمن أرشه. ولا يجب تسليمه باليد الجانية؛ للأصل.
«وجزاؤه» أي جزاء الصيد مطلقاً يجب إخراجه «بمنى» إن وقع «في إحرام الحجّ ، وبمكة في إحرام العمرة» ولو افتقر إلى الذبح وجب فيهما أيضاً كالصدقة. ولا تجزئ الصدقة قبل الذبح ، ومستحقّه الفقراء والمساكين بالحرم فعلاً أو قوّة كوكيلهم فيه. ولا يجوز الأكل منه إلّابعد انتقاله إلى المستحقّ بإذنه ، ويجوز في الإطعام التمليك والأكل.
____________________
١) الوسائل ٩ : ٢٠٣ ، الباب ١٣ من أبواب كفّارات الصيد ، الحديث ٥.
٢) الدروس ١ : ٣٦٣.