«و» نزح «سبع» دلاءٍ «للطير» وهو الحمامة فما فوقها ، أي لنجاسة موته «والفأرة مع انتفاخها» في المشهور. والمرويّ (١) ـ وإن ضعف ـ : اعتبارُ تفسّخها «وبول الصبيّ» وهو : الذكر الذي زاد سنّه عن حولين ولم يبلغ الحُلُم. وفي حكمه : الرضيع الذي يغلب أكله على رضاعه أو يساويه «وغسل الجنب» الخالي بدنه من نجاسةٍ عينيّة.
ومقتضى النصّ نجاسة الماء بذلك لا سلب الطهوريّة ، وعلى هذا فإن اغتسل مرتمساً طهر بدنه من الحدث ونجس بالخبث. وإن اغتسل مرتّباً ففي نجاسة الماء بعد غسل الجزء الأوّل مع اتّصاله به أو وصول الماء إليه ، أو توقفه على إكمال الغسل ، وجهان. ولا يلحق بالجنب غيره ممّن يجب عليه الغسل؛ عملاً بالأصل ، مع احتماله.
«وخروج الكلب» من ماء البئر «حيّاً» ولا يلحق به الخنزير ، بل بما لا نصّ فيه.
«و» نزح «خمسٍ لذرق الدجاج» مثلّث الدال في المشهور. ولا نصّ عليه ظاهراً ، فيجب تقييده ب «الجلّال» كما صنع المصنّف في البيان (٢) ليكون
____________________
أكثر جمع القلّة ليس بسديد ، ومع ذلك لا يخفى أنّ الفرق بين الجمعين اصطلاح خاصّ يأباه العرف ، والحكم الشرعي منوط به كما يعلم ذلك في أبواب الأقارير والوصايا وغيرها وبذلك يظهر وجه النظر في القولين بل فسادهما رأساً. (منه رحمه الله).
١) وهي رواية أبي سعيد المكاري ، اُنظر روض الجنان ١ : ٤٠٩ ، والوسائل ١ : ١٣٧ ، الباب ١٩ من أبواب الماء المطلق ، ذيل الحديث الأوّل. وأبو سعيد المكاري ملعون ، اُنظر المسالك ٨ : ١٢.
٢) البيان : ١٠٠.