نجساً. ويحتمل حينئذٍ : وجوب نزح الجميع إلحاقاً له بما لا نصّ فيه إن لم يثبت الإ جماع على خلافه ، وعشرٍ إدخالاً له في العذرة ، والخمسِ للإ جماع على عدم الزائد إن تمّ. وفي الدروس صرّح بإرادة العموم ـ كما هنا ـ وجعل التخصيص ب «الجلّال» قولاً (١).
«وثلاث» دلاءٍ «للفأرة» مع عدم الوصف «والحيّة» على المشهور ، والمأخذ فيها ضعيف (٢) وعُلّل : بأنّ لها نفساً فتكون ميتتها نجسة (٣) وفيه : ـ مع الشكّ في ذلك ـ عدم استلزامه للمدّعى.
«و» اُلحق بها «الوَزَغَة» بالتحريك. ولا شاهد له كما اعترف به المصنّف في غير البيان (٤) وقطع بالحكم فيه (٥) كما هنا. واُلحق بها العقرب ، وربّما قيل بالاستحباب (٦) لعدم النجاسة ، ولعلّه لدفع وَهْم السمّ.
«ودلو للعُصفور» بضمّ عينه ، وهو ما دون الحمامة ، سواء كان مأكول اللحم أم لا. وألحق به المصنّف في الثلاثة (٧) بولَ الرضيع قبل اغتذائه بالطعام في
____________________
١) الدروس ١ : ١٢٠.
٢) قال قدس سره في روض الجنان (١ : ٤٠٣) : وكذا الحيّة على المشهور إحالةً على الفأرة ، وهو مأخذ ضعيف.
٣) علّله المحقّق في المعتبر ١ : ٧٥.
٤) اعترف في الدروس (١ : ١٢٠) بعدم الشاهد للحيّة ، وفي الذكرى (١ : ٩٨) بعدم النصّ صريحاً في العقرب ، واستشهد فيها للوزغة بقول الصادق عليه السلام.
٥) البيان : ١٠٠.
٦) قال به العلّامة في القواعد ١ : ١٨٨.
٧) بل ألحق العصفورَ ببول الرضيع ، راجع الذكرى ١ : ٩٨ ، والدروس ١ : ١٢٠ ، والبيان : ١٠٠.