بلا مرجح ، وهو باطل كما تقدم.
وأيضا لو جوزناه لزم انسداد باب اثبات الصانع تعالى ، اذ يجوز على ذلك التقدير ترجيح أحد طرفي الممكن على الاخر لا لمرجح ، فلا يفتقر الى فاعل. وان كان الاول فذلك المرجح اما من فعل العبد أو من فعل الله ، والاول محال ، لانا ننقل الكلام إليه ونقول : اما أن يكون لمرجح أولا ، ويلزم التسلسل أو الانتهاء الى مرجح هو فعل الله تعالى ، لكن التسلسل محال ، فيلزم الانتهاء الى مرجح من فعل الله ، وهو القسم الثاني.
وحينئذ نقول : عند حصول ذلك المرجح : اما أن يمكن أن لا يحصل ذلك الفعل أولا ، فان كان الاول كان متساوي بالنسبة الى الطرفين ، فاختصاص أحد الطرفين بالوقوع في وقت دون آخر اما أن يكون لمرجح آخر أولا ، فان كان الاول لم يكن ما فرضناه مرجحا [مرجحا] ، والفرض أنه مرجح هذا خلف ، وان كان الثاني لزم الترجيح بلا مرجح وهو محال. وان كان الثاني وهو أنه يمتنع أن لا يحصل الفعل فيكون واجبا ، وقد تقدم أن لا قدرة على الواجب.
والجواب عن الاول : أن الواجب والامتناع المذكورين لاحقان لماهية الممكن ، من فرض تعلق العلم بأحد طرفيه ، وذلك لا يخرجه عن امكان الذاتي الذي هو متعلق القدرة. وأيضا العلم تابع للوقوع وعدمه ، فلا يكون مؤثرا فيهما وجوبا وامتناعا ، والّا دار.
بيان ذلك : أن الفعل ان وقع يكون الحاصل في الاول هو العلم بوقوعه ، وان لم يقع كان الحاصل هو العلم بعدم الوقوع ، ففرض أحدهما بدلا عن الاخر لا يقتضي تغير العلم ، بل يقتضي أن يكون الحاصل في الاول هو العلم بذلك الطرف.
وعن الثاني : أن امكان الفعل انما هو بالنظر الى ماهيته من غير التفات الى