ليحصل منه منفعة الامامة ، وهو انزجار المعاصي (١). أما مع غيبة الامام وكف يده فلا يجب ، لانتفاء الفائدة.
لانا نقول : التجاء العقلاء في جميع الاصقاع والازمنة الى نصب الرؤساء في حفظ نظامهم ، يدل على انتفاء طريق آخر سوى الامامة. وجهة (٢) القبح [معلومة] (٣) محصورة ، لانا مكلفون باجتنابها ، فلا بد وأن تكون معلومة والا لزم تكليف ما لا يطاق. ولا شيء من تلك الوجوه بمتحقق (٤) في الامامة. والفائدة موجودة وان كان الامام غائبا ، لان تجويز ظهوره في كل وقت لطف في حق المكلف.
أقول : لما قرر الدليل على مطلوبه ، شرع في الاعتراض عليه والجواب عنه ، وأورد منع الكبرى أولا ثم منع (٥) الصغرى ، والمناسب للترتيب البحثي هو العكس ، وتوجيه الاعتراض: هو أن دليلكم ممنوع بكلتا مقدمتيه ، فلا تصدق نتيجته التي هي عين مطلوبكم.
أما منع كبراه فلوجهين :
الاول : أن لطفية الامامة انما يتعين للوجوب اذا لم يقم غيرها مقامها ، وهو ممنوع لجواز أن يقوم غيرها مقامها ، كوعظ الواعظ فانه قد يقوم غيره مقامه مع كونه لطفا ، فلا يكون متعينة للوجوب ، كالواحدة من خصال الكفارة ، وهو المطلوب.
__________________
(١) فى المطبوع من المتن : العاصى.
(٢) فى المطبوع من المتن : ووجوه.
(٣) الزيادة من المطبوع من المتن.
(٤) فى المطبوع من المتن : متحققا.
(٥) فى «ن» : اتبع.