الثالث : ظاهر قوله تعالى (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ) (١).
الرابع : قوله عليهالسلام : «لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم ويدعو خياركم فلا يستجاب لهم» (٢).
واستدل السيد والمصنف : بأن الغرض وقوع المعروف وارتفاع المنكر فبعد حصولهما من واحد فوجوبهما على غيره عبث.
وفيه نظر : فان للشيخ أن يقول : لا نسلم أن الغرض هو ذلك لا غير ، لجواز أن يكون الغرض مع ما ذكرتم حصول الثواب للامر والناهي بالقصد الى وقوعهما ، سلمنا لكن ليس الكلام في وجوبهما بعد الوقوع ، اذ من شرطهما كونهما مما يتوقعان في المستقبل ، لان الامر بالماضي والنهي عنه عبث ، بل الكلام فيما قبل الوقوع ، وعلى هذا لا يلزم العبث.
[مباحث المعاد]
قال : الفصل الثالث عشر ـ في المعاد : وفيه مباحث.
أقول : لما فرغ من المباحث المتعلقة بالاعتقاد ، شرع في أحوال المكلفين بعد موتهم ، وفي حصول أثر ذلك الاعتقاد وجودا وعدما ، فان الدنيا دار اكتساب والآخرة دار الجزاء.
و «المعاد» مفعل من العود ، وهو اسم لزمان العود أو مكانه ، والمراد [هنا] الوجود الثاني للاشخاص الانسانية بعد موتها لاخذ الحق منها أو ايفائه
__________________
(١) سورة آل عمران : ١١٠.
(٢) وسائل الشيعة. ١١ / ٣٩٤ ح ٤.