علينا ، فاما أن لا يفعلهما فيلزم اخلاله بالواجب ، أو يفعلهما فيلزم وقوع كل معروف وارتفاع كل منكر ، لان الامر بالمعروف هو الحمل عليه ، والنهي عن المنكر هو المنع منه ، لكن الوجدان يكذبه وللشيخ أن يقول : أي شيء نعني بالحمل؟ والمنع ما كان مؤديا الى الالجاء ، فهو باطل ، لانه مناف للتكليف أو غير المؤدي الى الالجاء ، وذلك لا يلزم منه ما ذكرتم ، لانهما حينئذ يكونان مقربين كالحدود والتعزيرات ، [فيجوز حينئذ وقوع المنكر وعدم المعروف كما جاز مع الحدود والتعزيرات].
الرابع : في شرائطهما وقد ذكر المصنف منها ثلاثة :
الاول : علم الامر والناهي بكون ما يأمر به أو ينهى عنه معروفا أو منكرا.
والا لجاز العكس فيقع المنكر ويرتفع المعروف ، وهو باطل.
الثاني : تجويز التأثير والا لزم العبث بالامر والنهي ، وهو قبيح.
الثالث : عدم حصول مفسدة بالنسبة الى الامر والناهي ، أو غيره ممن لا يستحق ذلك ، والا لزم حصول مفسدة أعظم من ذلك ، أي من ترك المعروف وفعل المنكر.
الخامس : في محل وجوبهما ، واختلف في ذلك : فقال شيخنا أبو جعفر (رحمهالله تعالى): أنه على الاعيان. وقال السيد والمصنف : أنه على الكفاية.
واستدل الشيخ بوجوه.
الاول : أن جهة الوجوب عامة بالنسبة الى كل مكلف ، فيكونان واجبين على الاعيان.
الثاني : أنهما واجبان عليه (صلىاللهعليهوآله) بقوله تعالى (خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ) (١) ودليل التأسي به (صلىاللهعليهوآله).
__________________
(١) سورة الاعراف : ١٩٩.